responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 727

و كذلك الفاسق إذا شهد على شي‌ء و هو فاسق ثم تاب و أصلح و عرفت منه العفة قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد[1] في حال فسقه.

و لا تقبل في الزناء و اللواط و السحق شهادة أقل من أربعة رجال مسلمين عدول.

و تقبل في القتل و السرق و غيرهما مما يوجب القصاص و الحدود شهادة رجلين عدلين من المسلمين.

و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.

و تقبل شهادة رجل و امرأتين في الديون و الأموال خاصة.

و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و الحدود و لا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال.

و يجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال بذلك قضى رسول الله صلى الله عليه و آله‌[2].

و تقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين و كان الذميان من عدول قومهما و لا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين.

و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية و لا تقبل في جميعها.

و تقبل شهادة الصبيان في الشجاج و الجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به و يعرفونه و يؤخذ بأول كلامهم و لا يؤخذ بآخره.


[1] في ب:« شهد به».

[2] الوسائل، ج 18، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، ص 193.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست