اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 726
و لا تقبل شهادة الفاسق و لا ذي الضغن و الحسد و العدو في
الدنيا و الخصم فيها و لا تقبل شهادة المتهم و لا الظنين.
و تقبل شهادة أهل الحق
على أهل البدع و لا تقبل شهادة بدعي على محق و إقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب
حكما في الشريعة عليهم مقبول و إن كانوا على ظاهر كفر أو إسلام و هدى أو ضلال و
طاعة أو عصيان و لا تقبل شهادتهم على غيرهم و إن كانوا من الاعتقاد على مثل ما هم
عليه أو على خلاف ذلك إلا أن يكونوا على ظاهر الإيمان و العدالة حسب ما ذكرناه و
ليس حكم الإقرار على النفس حكم الشهادة لها و لغيرها و عليها فيما يقتضيه دين
الإسلام.
و تقبل شهادة الوالد
لولده و عليه.
و تقبل شهادة الولد
لوالده و لا تقبل شهادته عليه.
و تقبل شهادة الرجل
لامرأته إذا كان عدلا و شهد معه آخر من العدول أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في
الديون و الأموال و تقبل شهادة العبيد لساداتهم إذا كانوا عدولا و تقبل على غيرهم
و لهم و لا تقبل على ساداتهم و إن كانوا عدولا.
و لا تقبل شهادة شراب
الخمور و لا شيء من الأشربة المسكرة سواء شربوها على الاستحلال بالتأويل أو
التحريم.
و لا تقبل شهادة مقامر و
لا لاعب نرد و شطرنج و غيره من أنواع القمار.
و تقبل شهادة الأعمى إذا
أثبت و لم يرتب بما شهد به.
و إذا شهد الكافر[1] على شيء
في حال كفره ثم أسلم و تورع قبلت شهادته التي شهدها[2] في الكفر.