اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 725
يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان
بعينه و اسمه و نسبه و ذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله فيحضر نفسان قد تواطئا
على انتحال اسم إنسان غائب و اسم أبيه و الانتساب إلى آبائه ليقر أحدهما لصاحبه
بمال[1] ليس له أصل
فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا مغررا[2] جاهلا.
و إذا ادعى الخصمان
جميعا في وقت واحد فعلى الحاكم أن يسمع من الذي سبق بالدعوى صاحبه فإن ادعيا معا
فليسمع[3] أولا من
الذي هو عن يمين صاحبه ثم ليسمع من الآخر.
و إذا ادعى الخصم على
خصمه شيئا و هو ساكت فسأله القاضي عما ادعاه الخصم عليه فلم يجب عن ذلك بشيء
استبرأ حاله فإن كان أصم أو أخرس عذره في السكوت و توصل إلى إفهامه الدعوى و معرفة
ما عنده فيها من إقرار أو[4] إنكار فإن
أقر بالإشارة أو أنكر حكم عليه بذلك و إن كان صحيحا و إنما يتجاهل و يعاند بالسكوت
أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه.
و كذلك إن أقر بشيء و
لم يبينه كان[5] يقول له
علي شيء و لا يذكر ما هو فيلزمه الحاكم بيان ما أقر به فإن لم يفعل حبسه حتى
يبين
2 باب البينات
و البينة تقوم بالشهود
إذا كانوا عدولا.
و العدل من كان معروفا
بالدين و الورع عن محارم الله عز و جل.