responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 725

يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه و اسمه و نسبه و ذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله فيحضر نفسان قد تواطئا على انتحال اسم إنسان غائب و اسم أبيه و الانتساب إلى آبائه ليقر أحدهما لصاحبه بمال‌[1] ليس له أصل فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا مغررا[2] جاهلا.

و إذا ادعى الخصمان جميعا في وقت واحد فعلى الحاكم أن يسمع من الذي سبق بالدعوى صاحبه فإن ادعيا معا فليسمع‌[3] أولا من الذي هو عن يمين صاحبه ثم ليسمع من الآخر.

و إذا ادعى الخصم على خصمه شيئا و هو ساكت فسأله القاضي عما ادعاه الخصم عليه فلم يجب عن ذلك بشي‌ء استبرأ حاله فإن كان أصم أو أخرس عذره في السكوت و توصل إلى إفهامه الدعوى و معرفة ما عنده فيها من إقرار أو[4] إنكار فإن أقر بالإشارة أو أنكر حكم عليه بذلك و إن كان صحيحا و إنما يتجاهل و يعاند بالسكوت أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه.

و كذلك إن أقر بشي‌ء و لم يبينه كان‌[5] يقول له علي شي‌ء و لا يذكر ما هو فيلزمه الحاكم بيان ما أقر به فإن لم يفعل حبسه حتى يبين‌

2 باب البينات‌

و البينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا.

و العدل من كان معروفا بالدين و الورع عن محارم الله عز و جل.


[1] في ز:« بما» بدل« بمال».

[2] في د:« مغرّا».

[3] في ألف، د:« فليستمع».

[4] في ج، ز:« و» بدل« أو».

[5] في ب، د، ز:« كأنّه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست