responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 724

و إن قال تأخذ لي بحقي من خصمي قال للمنكر أ تحلف له فإن قال نعم أقبل على صاحب الدعوى فقال له قد سمعت أ فتريد يمينه فإن قال لا أقامهما و نظر في الحكم مع غيرهما و إن قال نعم أريد يمينه رجع إليه فوعظه و خوفه بالله فإن أقر الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه من الحق و إن حلف فرق بينهما و إن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه.

و إن قال المنكر عند توجه اليمين عليه يحلف هذا المدعي على صحة دعواه و أنا أدفع إليه ما ادعاه قال الحاكم للمدعي أ تحلف على صحة دعواك فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه و إن أبى اليمين بطلت دعواه.

فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه و قال أريد أن تنظرني‌[1] حتى أتمحله‌[2] قال الحاكم لخصمه أ تسمع ما يقول خصمك فإن قال نعم قال له فما عندك فيه فإن سكت و لم يجب بشي‌ء توقف عليه‌[3] القاضي هنيئة[4] ثم قال له فما عندك فيه فإن لم يقل شيئا أقامه و نظر في أمر غيره و إن قال أنظره فذاك له و إن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه و لا يشير عليه بإنظاره و لا غيره و لكن يثبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.

و إن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه أبطل إقراره و إن كان ظهور ذلك بعد دفعه ما أقر به ألزم الأخذ له رده و تقدم بحفظه على المحجور عليه و يرد ذلك على مولى المقر.

و إذا أقر الإنسان لإنسان بمال عند حاكم فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده لم يجز له ذلك إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه و اسمه و نسبه أو


[1] في ه:« أن ينظرنى».

[2] في ه:« أتحمّله».

[3] في ألف:« عنه».

[4] في ب، ه:« هنيهة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 724
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست