اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 724
و إن قال تأخذ لي بحقي من خصمي قال للمنكر أ تحلف له فإن قال
نعم أقبل على صاحب الدعوى فقال له قد سمعت أ فتريد يمينه فإن قال لا أقامهما و نظر
في الحكم مع غيرهما و إن قال نعم أريد يمينه رجع إليه فوعظه و خوفه بالله فإن أقر
الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه من الحق و إن حلف فرق بينهما و إن نكل عن اليمين
ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه.
و إن قال المنكر عند
توجه اليمين عليه يحلف هذا المدعي على صحة دعواه و أنا أدفع إليه ما ادعاه قال
الحاكم للمدعي أ تحلف على صحة دعواك فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه و
إن أبى اليمين بطلت دعواه.
فإن أقر المدعى عليه بما
ادعاه خصمه و قال أريد أن تنظرني[1] حتى
أتمحله[2] قال الحاكم
لخصمه أ تسمع ما يقول خصمك فإن قال نعم قال له فما عندك فيه فإن سكت و لم يجب
بشيء توقف عليه[3] القاضي
هنيئة[4] ثم قال له
فما عندك فيه فإن لم يقل شيئا أقامه و نظر في أمر غيره و إن قال أنظره فذاك له و
إن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه و لا يشير عليه بإنظاره و لا غيره و لكن
يثبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.
و إن ظهر للحاكم أن
المقر عبد أو محجور عليه لسفه أبطل إقراره و إن كان ظهور ذلك بعد دفعه ما أقر به
ألزم الأخذ له رده و تقدم بحفظه على المحجور عليه و يرد ذلك على مولى المقر.
و إذا أقر الإنسان لإنسان
بمال عند حاكم فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده لم يجز له ذلك إلا أن
يكون عارفا بالمقر بعينه و اسمه و نسبه أو