responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 723

فعلوا ذلك و كتبوا أسماءهم و أسماء خصومهم في الرقاع قبض ذلك كله إليه و خلط الرقاع و جعلها تحت شي‌ء يسترها به عن بصره ثم يأخذ منها رقعة فينظر فيها و يدعو باسم صاحبها و خصمه فينظر بينهما.

و إذا جلس للنظر و دخل الخصمان عليه فلا يبدأ أحدهما بكلام فإن سلما أو سلم أحدهما رد السلام دون ما سواه.

و ليكن نظره إليهما واحدا و مجلسهما بين يديه على السواء.

فإذا جلسا لم يسألهما و لا أحدهما عن شي‌ء إلا أن يصمتا فلا يتكلما فيقول لهما حينئذ إن كنتما حضرتما لشي‌ء فاذكراه فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على صاحبه سمعها ثم أقبل على الآخر فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه فإن أقر به و لم يرتب بعقله و اختياره ألزمه الخروج إليه منه فإن خرج و إلا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقر به حبسه له فإن ظهر بعد حبسه إياه أنه معدم فقير لا يرجع إلى شي‌ء و لا يستطيع الخروج مما أقر به خلي سبيله و أمره أن يتمحل‌[1] حق خصمه و يسعى في الخروج مما عليه.

و إن ارتاب القاضي بكلام المقر و شك في صحة عقله و اختياره للإقرار توقف عن الحكم عليه حتى يستبرئ حاله.

و إن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأله أ لك بينة على دعواك فإن قال نعم هي حاضرة نظر في بينته و إن قال نعم و ليست حاضرة قال له أحضرها فإن قال نعم أخره عن المجلس و نظر بين غيره و بين خصمه إلى أن يحضر الأول بينته‌[2] فإن قال المدعي لست أتمكن من إحضارها أو قال لا بينة لي عليه الآن قال له فما تريد فإن قال لا أدري أعرض عنه‌


[1] في ه:« أن يتحمّل».

[2] في ب:« ببيّنته» و في ز:« ببيّنة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست