اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 72
و لا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني و غيره من
النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا.
و لا بأس بالصلاة في
الخف و إن كان[1] فيه نجاسة و
كذلك النعل و التنزه عن ذلك أفضل.
و إذا داس[2] الإنسان
بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك.
و إن أصابت تكته أو
جوربه لم يحرج[3] بالصلاة
فيهما و ذلك أنهما مما لا تتم الصلاة بهما[4]
دون ما سواهما من اللباس.
و إذا وقع ثوب الإنسان
على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه و وجب عليه تطهيره بالماء و إذا وقع
عليه بعد غسله لم يضره ذلك و جازت له فيه الصلاة و إن لم يغسله و إذ وقع على ميتة
من غير الناس نجسه أيضا و وجب[5] غسله منه
بالماء.
و إن مس الإنسان بيده أو
ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن يغتسل لذلك كما قدمناه[6] و إن مس بها
ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة و لم يجب عليه غسل
كما يجب على[7] من مس الميت
من الناس.
و ما ليس له نفس سائلة
من الهوام و الحشار كالزنبور و الجراد[8]
و الذباب و الخنافس و بنات وردان إذا أصابت[9]
يد الإنسان أو جسده