responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 72

و لا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني و غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا.

و لا بأس بالصلاة في الخف و إن كان‌[1] فيه نجاسة و كذلك النعل و التنزه عن ذلك أفضل.

و إذا داس‌[2] الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك.

و إن أصابت تكته أو جوربه لم يحرج‌[3] بالصلاة فيهما و ذلك أنهما مما لا تتم الصلاة بهما[4] دون ما سواهما من اللباس.

و إذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه و وجب عليه تطهيره بالماء و إذا وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك و جازت له فيه الصلاة و إن لم يغسله و إذ وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا و وجب‌[5] غسله منه بالماء.

و إن مس الإنسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن يغتسل لذلك كما قدمناه‌[6] و إن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة و لم يجب عليه غسل كما يجب على‌[7] من مس الميت من الناس.

و ما ليس له نفس سائلة من الهوام و الحشار كالزنبور و الجراد[8] و الذباب و الخنافس و بنات وردان إذا أصابت‌[9] يد الإنسان أو جسده‌


[1] في ب:« كانت».

[2] في ز:« رأى».

[3] في ألف، ج« لم يكن حرج بالصّلاة».

[4] في د، ز:« فيهما».

[5] في ب، و، ز« وجب عليه غسله ...».

[6] في الباب 5« باب الأغسال المفترضات ...» ص 50.

[7] في ب:« لمن» و في د، ه، و:« يجب من مسّ».

[8] في ه:« و الجراد و القمّل و الذّباب».

[9] في ب:« أصاب».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست