responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 711

أربعة فيأخذ الزوج النصف سهمين غير منكسرين و يأخذ الاثنان من ذوي الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار.

فإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام لأن أحدهما ذكر و الآخر أنثى كأخ للميت و أخت لأب مع الزوج ضرب سهامهما و هي ثلاثة للأخ اثنان و للأخت واحد في أصل الفريضة و هي اثنان فتصير[1] ستة أسهم فيأخذ الزوج النصف من ذلك ثلاثة صحاحا و يأخذ الأخ سهمين و تأخذ الأخت سهما فلا تنكسر عليهم حينئذ السهام.

و كذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم و بنت عم فالحكم فيهم ما ذكرناه و حساب فريضتهم على ما شرحناه.

فإن كان ذو الرحم أخوين لأب و أختا لأب نظر في سهامهم فإذا هي خمسة أسهم للأخوين أربعة أسهم و للأخت سهم واحد فيضرب في أصل الفريضة[2] و هي اثنان في خمسة فتصير عشرة أسهم فيأخذ الزوج النصف خمسة أسهم على الكمال من غير انكسار و يأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا و تأخذ الأخت سهما واحدا بلا انكسار.

فإن كانوا أخوين و أختين نظر في سهامهم فإذا هي ستة أسهم للأخوين أربعة و للأختين سهمان فتضرب في أصل الفريضة و هي اثنان فتكون‌[3] اثني عشر سهما فيأخذ الزوج النصف و هي‌[4] ستة أسهم لا تنكسر على ما قدمناه و يأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا و تأخذ الأختان سهمين بلا انكسار.

و على هذا الأصل الذي شرحناه يعمل في هذا[5] الباب الثاني و هو سهم‌


[1] في ب، ج:« فيصير».

[2] ضرب على« في» فى( ز) و في ج:« و حاصل» بدل« فيضرب في أصل».

[3] في ب، د:« فيكون».

[4] في ج، ز:« هو».

[5] ليس« هذا» فى( ب).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست