اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 711
أربعة فيأخذ الزوج النصف سهمين غير منكسرين و يأخذ الاثنان من
ذوي الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار.
فإن كان الاثنان ممن
يختلفان في السهام لأن أحدهما ذكر و الآخر أنثى كأخ للميت و أخت لأب مع الزوج ضرب
سهامهما و هي ثلاثة للأخ اثنان و للأخت واحد في أصل الفريضة و هي اثنان فتصير[1] ستة أسهم
فيأخذ الزوج النصف من ذلك ثلاثة صحاحا و يأخذ الأخ سهمين و تأخذ الأخت سهما فلا
تنكسر عليهم حينئذ السهام.
و كذلك إن كان ذو الرحم
مع الزوج ابن عم و بنت عم فالحكم فيهم ما ذكرناه و حساب فريضتهم على ما شرحناه.
فإن كان ذو الرحم أخوين
لأب و أختا لأب نظر في سهامهم فإذا هي خمسة أسهم للأخوين أربعة أسهم و للأخت سهم
واحد فيضرب في أصل الفريضة[2] و هي اثنان
في خمسة فتصير عشرة أسهم فيأخذ الزوج النصف خمسة أسهم على الكمال من غير انكسار و
يأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا و تأخذ الأخت سهما واحدا بلا انكسار.
فإن كانوا أخوين و أختين
نظر في سهامهم فإذا هي ستة أسهم للأخوين أربعة و للأختين سهمان فتضرب في أصل
الفريضة و هي اثنان فتكون[3] اثني عشر
سهما فيأخذ الزوج النصف و هي[4] ستة أسهم
لا تنكسر على ما قدمناه و يأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا و تأخذ الأختان سهمين بلا
انكسار.
و على هذا الأصل الذي
شرحناه يعمل في هذا[5] الباب
الثاني و هو سهم