responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 707

وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‌[1].

و الباب الثالث سهم الزوجة مع ذوي الأرحام قال الله عز و جل‌ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ[2].

و الباب الرابع سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب قال الله عز و جل‌ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌[3][4].

و الباب الخامس سهم الأبوين مع الولد قال الله عز و جل‌[5] وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ[6].

و الباب السادس سهم الزوجة مع الولد قال الله عز و جل‌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌[7]

فصل ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر

يبنى عليها الحساب المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه و بيناه.

فمن ذلك باب الأزواج و ذوي الأرحام من الكلالة و غيرهم و هو على ضربين كل ضرب منهما باب‌[8] على الانفراد:

أحدهما سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج كالإخوة و الأخوات من‌


[1] النّساء- 11.

[2] ( 2 و 3) النّساء- 12.

[3] ( 2 و 3) النّساء- 12.

[4] في غير ب، ز إضافة:« ممّا ترك إن كان له ولد» و هي كما ترى.

[5] في ه، و:« قال جلّ و عزّ».

[6] النّساء- 11.

[7] النّساء- 12.

[8] ليس« باب» فى( ب، ج).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 707
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست