responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 706

و من مات و خلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء و المساكين و لم يدفعها إلى سلطان الجور و الظلمة[1] من الولاة.

و إذا مات إنسان و له ولد مفقود لا يعرف له موت و لا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره فإن تطاولت المدة في ذلك و كان للميت ورثة سوى الولد ملاء[2] بحقه لم يكن بأس باقتسامه و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك.

و لا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته و فقده و انقطاع خبره و يكون البائع ضامنا للثمن و الدرك فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه‌

26 باب الأصل في حساب المواريث‌

و أصل حساب المواريث من ستة أبواب أولها سهمان و هو النصف و ما يبقى و الثاني في الثلث و ما يبقى و الثالث الربع و ما يبقى و الرابع السدس و ما يبقى و الخامس السدسان و ما يبقى و السادس الثمن و ما يبقى‌ فصل‌[3] فالباب الأول سهم‌[4] الزوج مع ذوي الأرحام قال الله جل و علا[5] وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ[6].

و الباب الثاني سهم الأم مع الأب قال الله تعالى‌[7] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ‌


[1] في ب، ج:« الظّلم».

[2] في لسان العرب:« رجل ملئ: كثير المال، و الجمع ملاء».

[3] في ز:« فصل فيه ستّة أبواب».

[4] ليس« سهم» فى( د، ز).

[5] في ألف، ب:« عزّ و جلّ» و في ج:« تعالى».

[6] النّساء- 12.

[7] في ب، ز:« عزّ و جلّ».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست