اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 706
و من مات و خلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في
الفقراء و المساكين و لم يدفعها إلى سلطان الجور و الظلمة[1] من الولاة.
و إذا مات إنسان و له
ولد مفقود لا يعرف له موت و لا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره فإن تطاولت المدة في
ذلك و كان للميت ورثة سوى الولد ملاء[2]
بحقه لم يكن بأس باقتسامه و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك.
و لا بأس أن يبتاع
الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته و فقده و انقطاع خبره و يكون البائع
ضامنا للثمن و الدرك فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه
26 باب الأصل في حساب
المواريث
و أصل حساب المواريث من
ستة أبواب أولها سهمان و هو النصف و ما يبقى و الثاني في الثلث و ما يبقى و الثالث
الربع و ما يبقى و الرابع السدس و ما يبقى و الخامس السدسان و ما يبقى و السادس
الثمن و ما يبقى فصل[3] فالباب الأول
سهم[4] الزوج مع
ذوي الأرحام قال الله جل و علا[5] وَ لَكُمْ
نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ[6].
و الباب الثاني سهم الأم
مع الأب قال الله تعالى[7] فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ