responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 704

يحجباها عن الثلث و لا يحجب‌[1] عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال و يحجب عنه من لا يستحقه مع من هو أقرب منه و يستحقه مع عدم الأقرب أو وجوده مع الرق و الجنايات‌

23 باب توارث الأزواج من الصبيان‌

و إذا عقد على الصبيان آباؤهم عقد النكاح فمات أحد الزوجين منهم ورثه الآخر و إن كان العاقد عليهم غير الآباء لم يكن بينهم توارث إلا أن يبلغوا فيرضوا بالعقد و يمضوه.

و إذا زوج الرجل ابنه و هو صغير و فرض عنه المهر ثم مات الأب قبل تسليم المهر كان من أصل تركته إلا أن يكون للابن مال في وقت العقد فيكون من ماله دون تركة الأب‌

24 باب ميراث المطلقة

قد تقدم القول‌[2] في حكم ميراث المطلقة في المرض.

و من طلق في الصحة طلاقا يملك فيه الرجعة ورثته المطلقة ما دامت في العدة فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ميراث لها منه فإن خالعها أو بارأها أو طلقها ثلاثا للعدة فلا ميراث لها منه و إن مات و هي في العدة.

و التي لم يدخل بها ترث الزوج إذا مات عنها كما ترثه المدخول بها و تعتد


[1] في ألف:« إذ لا يحجب».

[2] كتاب الوصيّة، الباب 10،« باب نكاح المريض و طلاقه»، ص 672.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست