responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 703

21 باب ميراث القاتل‌

و قاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه و يرثه إذا قتله خطأ و إنما[1] منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له على جرمه و عظم ذنبه و قاتل الخطإ غير مذنب لأنه لم يتعمد لله‌[2] خلافا و لا أوقع بقتله له معصية فإن قتل الإنسان أباه عمدا لم يرث من تركته شيئا فإن كان للقاتل الذي هو الابن ولد ورث جده المقتول فإن لم يكن له ولد كان ميراث المقتول لأقرب الناس إليه رحما بعد القاتل و كذلك إن كان القاتل أبا لم يرث ابنه فإن كان للمقتول أخ و جد أبو أب كان المال بينهما نصفين و قام القاتل مقام الميت المعدوم و هذا أصل ينبغي أن يعرف ليجري الحكم فيه على جميع القاتلين من ذوي الأرحام على ما رتبناه.

و إذا قتل المسلم و له أب نصراني أو يهودي أو من بعض الكفار و لم يكن له وارث سواه من ذوي نسبه كانت تركته و ديته لبيت مال المسلمين.

و إذا ورث الإنسان الدية وجب عليه أن يقضي منها الدين عن‌[3] المقتول إن كان قد مضى و عليه ديون‌

22 باب الحجب

و إذا مات إنسان‌[4] و له أخوان كافران و والدان مسلمان لم تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بالكافرين و كذلك إن كان الأخوان عبدين لم‌


[1] في د، ز:« فإنّما».

[2] في ألف، ب، ه:« تعالى».

[3] في ج، ه:« على» و في ه:« عن- خ ل».

[4] في ج، و:« الإنسان».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست