اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 702
و أقاربها في حكم الأموات بكفرهم
19 باب إقرار بعض
الورثة بوارث
و إذا أقر بعض الورثة
بوارث و أنكره الباقون حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه مثال ذلك إخوان ورثا
أخا لهما بالسوية فأقر أحدهما بأخ ثالث و أنكره الآخر فالوجه أن يعطى الثلث من سهم
الأخ المقر دون المنكر و كذلك إن أقر باثنين و أكثر من ذلك و إن أقر بزوجة و أنكر
ذلك الباقون كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه[1].
20 باب ميراث المرتد و
من يستحق الدية من ذوي الأرحام
و تركة المرتد إذا مات
على ردته أو قتل ميراث[2] بين أهله
على حسب فرائضهم في كتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص.
و دية المقتول أيضا بين
ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام.
و لا يعطى الإخوة و
الأخوات من قبل الأم من الدية شيئا و كذلك الأخوال و الخالات لا يرثون من الدية
شيئا لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال حياته.
و المرأة ترث من دية
زوجها بقسطها من الميراث.
و الزوج يرث من دية
زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث[3]
[1] في ب:« بحساب استحقاقه على ما بيّنّاه و اللّه
أعلم بالصّواب و إليه المرجع و المآب».