responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 702

و أقاربها في حكم الأموات بكفرهم‌

19 باب إقرار بعض الورثة بوارث‌

و إذا أقر بعض الورثة بوارث و أنكره الباقون حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه مثال ذلك إخوان ورثا أخا لهما بالسوية فأقر أحدهما بأخ ثالث و أنكره الآخر فالوجه أن يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر و كذلك إن أقر باثنين و أكثر من ذلك و إن أقر بزوجة و أنكر ذلك الباقون كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه‌[1].

20 باب ميراث المرتد و من يستحق الدية من ذوي الأرحام‌

و تركة المرتد إذا مات على ردته أو قتل ميراث‌[2] بين أهله على حسب فرائضهم في كتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص.

و دية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام.

و لا يعطى الإخوة و الأخوات من قبل الأم من الدية شيئا و كذلك الأخوال و الخالات لا يرثون من الدية شيئا لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال حياته.

و المرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث.

و الزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث‌[3]


[1] في ب:« بحساب استحقاقه على ما بيّنّاه و اللّه أعلم بالصّواب و إليه المرجع و المآب».

[2] في ج:« قسّم ميراثه» و في د، ز:« ميراثه».

[3] في ألف، ج:« فى الميراث».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست