اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 700
فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية و السدس من جهة
الأمومة.
و إذا اجتمع للوارث منهم
سببان يحجب واحد[1] منهما عن
ميراث تركة الآخر ورث من جهة واحدة مثال ذلك أن يترك ابنته و هي أخته فتورث من جهة
البنوة دون الإخوة إذ لا ميراث للأخت مع البنت و على هذا يجري[2] مواريثهم في جميع
الوجوه فينبغي[3] أن يعرف
الأصل فيه إن شاء الله
18 باب مواريث أهل
الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة
و يرث أهل الإسلام
بالنسب و السبب أهل الكفر و الإسلام و لا يرث كافر مسلما على حال.
فإن ترك اليهودي أو
النصراني أو المجوسي ابنا مسلما و ابنا على ملته فميراثه عند آل محمد عليه السلام[4] لابنه
المسلم دون الكافر و لو ترك أخا مسلما و ابنا كافرا حجب الأخ المسلم[5] الابن عن
الميراث و كان أحق به من الابن الكافر و جرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في
حياة أبيه أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث.