responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 700

فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية و السدس من جهة الأمومة.

و إذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد[1] منهما عن ميراث تركة الآخر ورث من جهة واحدة مثال ذلك أن يترك ابنته و هي أخته فتورث من جهة البنوة دون الإخوة إذ لا ميراث للأخت مع البنت و على هذا يجري‌[2] مواريثهم في جميع الوجوه فينبغي‌[3] أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله‌

18 باب مواريث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة

و يرث أهل الإسلام بالنسب و السبب أهل الكفر و الإسلام و لا يرث كافر مسلما على حال.

فإن ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما و ابنا على ملته فميراثه عند آل محمد عليه السلام‌[4] لابنه المسلم دون الكافر و لو ترك أخا مسلما و ابنا كافرا حجب الأخ المسلم‌[5] الابن عن الميراث و كان أحق به من الابن الكافر و جرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث.


[1] في ألف، ه:« بواحد».

[2] في ج، ه، و:« تجري».

[3] في ألف، ج:« و ينبغي».

[4] الوسائل، ج 17، الباب 1 من أبواب موانع الارث، ح 2، ص 374 و الباب 5 منها، ح 1، ص 384.

[5] ليس« المسلم» فى( ب، د، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست