اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 70
و رفعا[1] عنهم الحرج
بإيجاب غسل الثياب عند وقت كل صلاة.
و كذلك إن كان به جراح
ترشح فيصيب دمها و قيحها ثوبه فله أن يصلي في الثوب و إن كثر ذلك فيه لأنه لو ألزم
غسله للصلاة لطال عليه ذلك و لزمه تجديد غسله و إزالة ما فيه عنه وقت كل صلاة و
لحقه بذلك كلفة و مشقة و ربما فاته معها الصلاة و ربما لم يكن مع الإنسان[2] إلا ثوب
واحد فلا يتمكن مع حاجته إلى لبسه من تطهيره وقت كل صلاة و لو غسله عند الصلاة ثم
لبسه رطبا للحقته النجاسة بلبسه و هو في الصلاة فلم ينفك منها في حال و لم يقدر
على تأدية فرضه من الصلاة بحال.
و كذلك حكم الثوب إذا
أصابه دم البراغيث و البق فإنه لا حرج على الإنسان أن يصلي فيه و إن كان ما أصابه
من ذلك كثيرا لأنه لو ألزم غسله[3] عند وقت كل
صلاة لحرج به و لم يتمكن منه لمثل ما ذكرناه و قريب منه في الاعتبار أ لا ترى أن
الإنسان ربما لم يكن له أكثر من ثوب واحد فيه ينام و فيه ينصرف[4] لحوائجه و دم البراغيث و البق مما لا
يمكن الإنسان دفعه عن نفسه في كل حال و هو متى غسل ثوبه ثم لبسه للصلاة لم يأمن
حصوله فيه و هو مشغول بها فأباح الله تعالى لعباده[5] الصلاة في قليل ذلك و كثيره دفعا[6] للمشقة عنهم
و رخصه لهم على ما شرحناه.
و إذا مس ثوب الإنسان
كلب أو خنزير و كانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء و إن كانا رطبين فليغسل
ما مساه بالماء و كذلك الحكم في الفأرة و الوزغة يرش[7] الموضع الذي مساه بالماء من الثوب
إذا لم يؤثرا فيه و إن رطباه[8] و أثرا فيه
غسل بالماء و كذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد