responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 70

و رفعا[1] عنهم الحرج بإيجاب غسل الثياب عند وقت كل صلاة.

و كذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب دمها و قيحها ثوبه فله أن يصلي في الثوب و إن كثر ذلك فيه لأنه لو ألزم غسله للصلاة لطال عليه ذلك و لزمه تجديد غسله و إزالة ما فيه عنه وقت كل صلاة و لحقه بذلك كلفة و مشقة و ربما فاته معها الصلاة و ربما لم يكن مع الإنسان‌[2] إلا ثوب واحد فلا يتمكن مع حاجته إلى لبسه من تطهيره وقت كل صلاة و لو غسله عند الصلاة ثم لبسه رطبا للحقته النجاسة بلبسه و هو في الصلاة فلم ينفك منها في حال و لم يقدر على تأدية فرضه من الصلاة بحال.

و كذلك حكم الثوب إذا أصابه دم البراغيث و البق فإنه لا حرج على الإنسان أن يصلي فيه و إن كان ما أصابه من ذلك كثيرا لأنه لو ألزم غسله‌[3] عند وقت كل صلاة لحرج به و لم يتمكن منه لمثل ما ذكرناه و قريب منه في الاعتبار أ لا ترى أن الإنسان ربما لم يكن له أكثر من ثوب واحد فيه ينام و فيه ينصرف‌[4] لحوائجه و دم البراغيث و البق مما لا يمكن الإنسان دفعه عن نفسه في كل حال و هو متى غسل ثوبه ثم لبسه للصلاة لم يأمن حصوله فيه و هو مشغول بها فأباح الله تعالى لعباده‌[5] الصلاة في قليل ذلك و كثيره دفعا[6] للمشقة عنهم و رخصه لهم على ما شرحناه.

و إذا مس ثوب الإنسان كلب أو خنزير و كانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء و إن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء و كذلك الحكم في الفأرة و الوزغة يرش‌[7] الموضع الذي مساه بالماء من الثوب إذا لم يؤثرا فيه و إن رطباه‌[8] و أثرا فيه غسل بالماء و كذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد


[1] في ج:« دفعا» و في د، ر:« رفع».

[2] في ب:« للإنسان».

[3] في ألف، ج:« التزم بغسله».

[4] في ألف، د:« يتصرف».

[5] في غير ألف:« عباده».

[6] في د، ه، ز« رفعا».

[7] في د، ز« برشّ».

[8] في ألف، ب، ج:« و إن كان رطبا ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست