اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 699
[أو قتلوا في المعركة و نحو هذا و لم يعرف حالهم في خروج
أنفسهم و هل كان ذلك في حالة واحدة أو أحوال][1] و لم يعلم أيهم مات قبل
صاحبه ورث بعضهم من بعض فيقدم أضعفهم سهما في التوريث و يؤخر أوفرهم سهما فيه مثال
ذلك أن يغرق أب و ابن في حالة واحدة فنفرض المسألة على أن الابن مات قبل الأب
فيورث الأب منه سهمه و هو السدس مع الولد لأنه يأخذ الخمسة الأسداس مع أبيه إذا لم
يكن غيرهما و يأخذ السبعة الأثمان مع الزوجة إذا لم يوجد من الورثة سواهما ثم
نفرض[2] المسألة في
أن الأب مات قبل و ورثه الابن فيورث منه ما كان ورثه من جهته و ما كان يملكه سوى
ذلك إلى وقت وفاته فيصير سهم الابن أقوى لأنه في الأصل أقوى من سهم الأب إذ[3] كان الأب
يأخذ السدس أحيانا و ما زاد على ذلك و للابن المال كله في موضع و ما يبقى بعد حق
الوالد و من سواه كائنا ما كان.
و كذلك لو غرق رجل و
امرأته[4] أو انهدم
عليهما جدار جعل الزوج الميت أولا و ورثت منه المرأة و جعلت المرأة الميتة بعد ذلك
و الزوج هو الحي و ورث منها ما ورثته منه و ما كان ملكا لها سواه.
و إذا مات جماعة
يتوارثون بغير غرق و لا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض بل جعل[5] تركة كل
واحد منهم لوراثه الأحياء خاصة
17 باب ميراث المجوس
إذا ترك المجوسي أمه و
هي زوجته ورثت[6] عندنا من
الوجهين جميعا
[6] في ب، و، و حاشية ألف:« من جهة الامومة دون
الزّوجيّة و كذلك إن كانت أخته أو ابنته-- فالحكم فيهما على ما ذكرناه يكون
الميراث بالنّسب دون السّبب الفاسد» ثم ذكر في( و) المتن كمتن الألف و باقى النسخ،
و ليس المتن في( ب) و فيه:« و إذا اجتمع للوارث منهم سببان يرث بكلّ واحدة منهما
على حدته، و ورث من الجهة السّليمة دون الفاسدة. و على هذا يجرى مواريثهم في جميع
الوجوه، فينبغي أن يعرف الأصل فيه إن شاء اللّه تعالى». و المتن مناسب لما يأتي في
الباب 26:
« فصل ... و الباب السّادس»، ص
709.
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 699