اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 698
15 باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس
و إذا خلف الإنسان وارثا
يشتبه حاله بحال الذكر و الأنثى لأن له فرجين أحدهما فرج الرجال و الآخر فرج
النساء وجب أن يعتبر بالبول فإن بال من أحدهما دون الآخر قضي له بحكم ما بال منه و
إن بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه فإن بال منهما جميعا و
قطع منهما جميعا ورث ميراث النساء و الرجال[1]
فأعطي نصف سهم الأنثى و نصف سهم الذكر.
و إذا لم يكن له ما
للرجال و لا ما للنساء فإنه يورث بالقرعة فيكتب على سهم عبد الله و يكتب على سهم
أمة الله و يجعلان في سهام مبهمة و تخلط و يدعو المقرع و هو إمام الجماعة فإن لم
يحضر إمام كان الحاكم يتولى ذلك فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم و صالحهم
فيقول- اللهم أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ بين لنا أمر هذا الشخص لنحكم فيه بحكمك- ثم يؤخذ سهم سهم فإن
خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم الذكور و إن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم
الإناث.
و إذا خلف الميت شخصا له
رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى ينام ثم ينبه أحدهما فإن انتبه و الآخر نائم
فهما اثنان و إن انتبها جميعا معا فهما واحد
16 باب ميراث الغرقى و
المهدوم عليهم و من مات في وقت واحد
و إذا غرق جماعة
يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا