responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 698

15 باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس‌

و إذا خلف الإنسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر و الأنثى لأن له فرجين أحدهما فرج الرجال و الآخر فرج النساء وجب أن يعتبر بالبول فإن بال من أحدهما دون الآخر قضي له بحكم ما بال منه و إن بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه فإن بال منهما جميعا و قطع منهما جميعا ورث ميراث النساء و الرجال‌[1] فأعطي نصف سهم الأنثى و نصف سهم الذكر.

و إذا لم يكن له ما للرجال و لا ما للنساء فإنه يورث بالقرعة فيكتب على سهم عبد الله و يكتب على سهم أمة الله و يجعلان في سهام مبهمة و تخلط و يدعو المقرع و هو إمام الجماعة فإن لم يحضر إمام كان الحاكم يتولى ذلك فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم و صالحهم فيقول- اللهم‌ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ‌ بين لنا أمر هذا الشخص لنحكم فيه بحكمك- ثم يؤخذ سهم سهم فإن خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم الذكور و إن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم الإناث.

و إذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى ينام ثم ينبه أحدهما فإن انتبه و الآخر نائم فهما اثنان و إن انتبها جميعا معا فهما واحد

16 باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و من مات في وقت واحد

و إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا


[1] في د، ز:« الرّجال و النّساء».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست