و المملوك إذا كان تحته
حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فإن هلكوا و تركوا مالا و لم يكن لهم وارث من
ذوي أرحامهم كان ما تركوه للذي أعتق أباهم و للذكور من ولده بعده فإن لم يكن له
ولد ذكور فلعصبته
13 باب ميراث ابن
الملاعنة
قد بينا الحكم في ذلك
فيما سلف[2] و نحن
نعيده في هذا المكان لدخوله في أبواب المواريث و نزيده شرحا على ما تقدم للحاجة
إلى معرفته إن شاء الله[3].
إذا ترك ابن الملاعنة
أمه و ذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه فإن[4] ترك أمه و أباه الذي
نفاه لم يكن لأبيه نصيب في ميراثه سواء اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به[5] و كان جميع
تركته لأمه.
فإن لم يترك أما و ترك
جدة لأمه كان ميراثه لها.
و إن لم يترك أما و لا
جدة لأم[6] و ترك إخوة
لأم أو إخوة و أخوات لأم و[7] إخوة و
أخوات من الأب الذي نفاه و لاعن أمه ثم اعترف به من بعد كان ميراثه لإخوته و
أخواته من قبل أمه خاصة الذكر و الأنثى فيه سواء و ليس
[1] كتاب التّجارة، الباب 8« باب ابتياع الحيوان
...»، ص 601.
[2] كتاب النّكاح ... الباب 25« باب اللّعان»، ص
542.