responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 696

فيه و ذكرناه فيما سلف‌[1].

و المملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فإن هلكوا و تركوا مالا و لم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم كان ما تركوه للذي أعتق أباهم و للذكور من ولده بعده فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته‌

13 باب ميراث ابن الملاعنة

قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف‌[2] و نحن نعيده في هذا المكان لدخوله في أبواب المواريث و نزيده شرحا على ما تقدم للحاجة إلى معرفته إن شاء الله‌[3].

إذا ترك ابن الملاعنة أمه و ذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه فإن‌[4] ترك أمه و أباه الذي نفاه لم يكن لأبيه نصيب في ميراثه سواء اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به‌[5] و كان جميع تركته لأمه.

فإن لم يترك أما و ترك جدة لأمه كان ميراثه لها.

و إن لم يترك أما و لا جدة لأم‌[6] و ترك إخوة لأم أو إخوة و أخوات لأم و[7] إخوة و أخوات من الأب الذي نفاه و لاعن أمه ثم اعترف به من بعد كان ميراثه لإخوته و أخواته من قبل أمه خاصة الذكر و الأنثى فيه سواء و ليس‌


[1] كتاب التّجارة، الباب 8« باب ابتياع الحيوان ...»، ص 601.

[2] كتاب النّكاح ... الباب 25« باب اللّعان»، ص 542.

[3] في ب، ج:« تعالى».

[4] في د، ه، ز:« و إن».

[5] ليس« به» فى( ب، د، ز).

[6] في ب إضافة:« و ترك جدّا لامّ كان ميراثه له فإن لم يترك أمّا و لا جدّا لها».

[7] في ألف، ج، د، ه، و:« أو» مع أنّ الصّحيح بقرينة الذّيل« و».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست