اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 693
التسمية فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد
على ما بيناه لقول الله عز و جل وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[1] و العم و إن
ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته للسببية[2] من الأم و حصل له من
كلالة الأب و الأم ما يحجب به[3] الأخ أخاه
من الأب من القوة على ما قدمناه.
و إذا ترك الميت عمه أخا
أبيه لأبيه و عمه أخا أبيه لأبيه و أمه و عمه أخا أبيه لأمه جروا مجرى الإخوة
المتفرقين فكان للعم من قبل الأم السدس و الباقي للعم من قبل الأب و الأم و لم يكن
للعم من قبل الأب شيء.
و إن ترك خاله أخا أمه
لأمها و خاله أخا أمه لأبيها و أمها و خاله أخا أمه لأبيها كان لخاله من قبل أمه
السدس و لخاله من قبل أبيه و أمه الباقي و لم يكن للخال من قبل الأب شيء و كذلك
الحكم فيهم إذا استحقوا الثلث مع العمومة.
و إن ترك جدا من قبل
أبيه و عما حجب الجد العم عن الميراث و كان أحق به من العم حسب ما بيناه و كذلك إن
ترك جدته من قبل أمه و خالته فالجدة أحق بالميراث من الخالة لأنها تتقرب بها و هي
موجودة.
و لا يرث ابن الخال مع
الخالة و لا بنت الخالة مع الخالة كما لا يرث ابن العم مع العم و لا بنت العمة مع
العمة.
و إن ترك خالا و ابن عم
فالمال كله للخال لأنه أعلى من ابن العم في النسب و إن ترك عما و ابن خال فالمال
كله للعم و كذلك الحكم في الخالة و ابن العم و بنتيهما[4] و العمة و ابن الخال و
بنتيهما[5].