responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 693

التسمية فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد على ما بيناه لقول الله عز و جل‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌[1] و العم و إن ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته للسببية[2] من الأم و حصل له من كلالة الأب و الأم ما يحجب به‌[3] الأخ أخاه من الأب من القوة على ما قدمناه.

و إذا ترك الميت عمه أخا أبيه لأبيه و عمه أخا أبيه لأبيه و أمه و عمه أخا أبيه لأمه جروا مجرى الإخوة المتفرقين فكان للعم من قبل الأم السدس و الباقي للعم من قبل الأب و الأم و لم يكن للعم من قبل الأب شي‌ء.

و إن ترك خاله أخا أمه لأمها و خاله أخا أمه لأبيها و أمها و خاله أخا أمه لأبيها كان لخاله من قبل أمه السدس و لخاله من قبل أبيه و أمه الباقي و لم يكن للخال من قبل الأب شي‌ء و كذلك الحكم فيهم إذا استحقوا الثلث مع العمومة.

و إن ترك جدا من قبل أبيه و عما حجب الجد العم عن الميراث و كان أحق به من العم حسب ما بيناه و كذلك إن ترك جدته من قبل أمه و خالته فالجدة أحق بالميراث من الخالة لأنها تتقرب بها و هي موجودة.

و لا يرث ابن الخال مع الخالة و لا بنت الخالة مع الخالة كما لا يرث ابن العم مع العم و لا بنت العمة مع العمة.

و إن ترك خالا و ابن عم فالمال كله للخال لأنه أعلى من ابن العم في النسب و إن ترك عما و ابن خال فالمال كله للعم و كذلك الحكم في الخالة و ابن العم و بنتيهما[4] و العمة و ابن الخال و بنتيهما[5].


[1] الأنفال- 75، الأحزاب- 6.

[2] في ألف، ب، ج:« بنسبه» و في ز:« للنّسبة» و فيه« للسببيّة- خ ل».

[3] ليس« به» فى( د، و، ز).

[4] ( 4 و 5) في غير ألف:« بينهما» بدل« بنتيهما» فى الموضعين.

[5] ( 4 و 5) في غير ألف:« بينهما» بدل« بنتيهما» فى الموضعين.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست