اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 692
10 باب ميراث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات
و إذا ترك الميت عما و
عمة و خالا و خالة و لم يترك معهم ذا رحم أقرب منهم كان للخال و الخالة الثلث
بينهما بالسوية و للعم و العمة الثلثان بينهما لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و كذلك إن كانوا عشرة أعمام و عمات و أخوال و خالات فالثلث
بين الأخوال و الخالات بينهم بالسوية و الثلثان بين الأعمام و العمات لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
فإن كان للميت زوجة أو
زوج كان له نصيبه الربع أو[1] النصف على
ما ذكرناه و الباقي للأعمام و العمات و الأخوال و الخالات على الفرض الذي ذكرناه.
فإن ترك الميت عما لم
يترك[2] وارثا أقرب
منه كان المال له كله و كذلك إن ترك خالا لم يترك غيره فالمال له كله و القول في
العمة الواحدة كذلك و القول في الخالة كذلك.
و لا يرث ابن العم مع
العم و لا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابهما في النسب فيكون العم لأب و
ابن العم لأب و أم فإن كانا كذلك كان ابن العم للأب و الأم أحق بالميراث من العم
للأب لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين و العم يتقرب بسبب واحد و ليس كذلك حكم
الأخ للأب و ابن الأخ للأب و الأم لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة و ابن الأخ وارث
بالرحم دون التسمية و من ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية و
العم و ابن العم فإنما يرثان بالقربى دون