responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 692

10 باب ميراث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات‌

و إذا ترك الميت عما و عمة و خالا و خالة و لم يترك معهم ذا رحم أقرب منهم كان للخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية و للعم و العمة الثلثان بينهما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ و كذلك إن كانوا عشرة أعمام و عمات و أخوال و خالات فالثلث بين الأخوال و الخالات بينهم بالسوية و الثلثان بين الأعمام و العمات‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌.

فإن كان للميت زوجة أو زوج كان له نصيبه الربع أو[1] النصف على ما ذكرناه و الباقي للأعمام و العمات و الأخوال و الخالات على الفرض الذي ذكرناه.

فإن ترك الميت عما لم يترك‌[2] وارثا أقرب منه كان المال له كله و كذلك إن ترك خالا لم يترك غيره فالمال له كله و القول في العمة الواحدة كذلك و القول في الخالة كذلك.

و لا يرث ابن العم مع العم و لا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابهما في النسب فيكون العم لأب و ابن العم لأب و أم فإن كانا كذلك كان ابن العم للأب و الأم أحق بالميراث من العم للأب لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين و العم يتقرب بسبب واحد و ليس كذلك حكم الأخ للأب و ابن الأخ للأب و الأم لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة و ابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية و من ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية و العم و ابن العم فإنما يرثان بالقربى دون‌


[1] في د، و:« و».

[2] في ز:« و لم يترك».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست