responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 690

الأب و الأم‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فإن ترك أخا لأب و أم أو إخوة لهما و أخوين لأم أو أختا و أخا لأم أو أكثر من ذلك فللإخوة و الأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للأخ أو الأخت‌[1] أو الإخوة و الأخوات من الأب و الأم‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌.

فإن ترك أخا أو أختا لأب و أم و أخا لأم أو أختا لها و أخا لأب أو أختا له فللأخ من الأم أو الأخت‌[2] السدس و الباقي للأخ أو الأخت من الأب و الأم و ليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت من الأب و الأم نصيب على ما قدمناه و الحكم فيما زاد على الواحد ممن سميناه مع من ذكرناه‌[3] سواء كان واحدا أو أكثر من ذلك حكم آحادهم لا يختلف في معناه.

فإن ترك أخا لأب و أخا لأم كان للأخ من الأم السدس و الباقي للأخ من الأب و كذلك إن كان بدل الأخ من الأب جماعة ذكورا أو ذكورا و إناثا فالحكم فيه سواء.

و إن ترك أخوين لأم أو أختين لها أو أكثر من ذلك و أخا لأب أو إخوة و أخوات له كان للأخوين أو الأختين من الأم و ما زاد على ذلك الثلث بينهم بالسوية و الباقي للإخوة و الأخوات من الأب خاصة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌.

و لا يرث مع الإخوة و الأخوات أولادهم و لا يرث معهم عم و لا خال لما قدمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام‌[4].


[1] في د، ز:« للأخت» و في ألف:« و الإخوة» و ليس« أو الإخوة» في( ه).

[2] في ز:« أو الأخت لها السّدس».

[3] في و، ز:« مع ما ذكرناه».

[4] الأنفال- 75، الأحزاب- 6.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست