اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 690
الأب و الأم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فإن ترك أخا
لأب و أم أو إخوة لهما و أخوين لأم أو أختا و أخا لأم أو أكثر من ذلك فللإخوة و
الأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للأخ أو
الأخت[1] أو الإخوة
و الأخوات من الأب و الأم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
فإن ترك أخا أو أختا لأب
و أم و أخا لأم أو أختا لها و أخا لأب أو أختا له فللأخ من الأم أو الأخت[2] السدس و
الباقي للأخ أو الأخت من الأب و الأم و ليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت
من الأب و الأم نصيب على ما قدمناه و الحكم فيما زاد على الواحد ممن سميناه مع من
ذكرناه[3] سواء كان
واحدا أو أكثر من ذلك حكم آحادهم لا يختلف في معناه.
فإن ترك أخا لأب و أخا
لأم كان للأخ من الأم السدس و الباقي للأخ من الأب و كذلك إن كان بدل الأخ من الأب
جماعة ذكورا أو ذكورا و إناثا فالحكم فيه سواء.
و إن ترك أخوين لأم أو
أختين لها أو أكثر من ذلك و أخا لأب أو إخوة و أخوات له كان للأخوين أو الأختين من
الأم و ما زاد على ذلك الثلث بينهم بالسوية و الباقي للإخوة و الأخوات من الأب
خاصة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
و لا يرث مع الإخوة و
الأخوات أولادهم و لا يرث معهم عم و لا خال لما قدمناه من كون الأقرب أولى
بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام[4].
[1] في د، ز:« للأخت» و في ألف:« و الإخوة» و ليس«
أو الإخوة» في( ه).