responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 689

أولى بالميراث من الجدة[1] و الجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث و هذا أصل في كل من علا و هبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية مفصلة و كان وارثا بالقرابة و الأرحام‌

8 باب ميراث الإخوة و الأخوات‌

و إذا ترك الإنسان أخا لأبيه و أمه أو لأبيه خاصة أو لأمه و لم يترك غيره من ذوي أرحامه كان المال كله له و كذلك إن كانوا إخوة جماعة أو أختا أو[2] أخوات جماعة.

فإن ترك أخا لأبيه و أمه و أخا لأبيه كانت التركة للأخ للأب و الأم دون الأخ للأب خاصة و هذا إجماع فإن ترك أخته‌[3] لأبيه و أمه و أختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك للأخت من الأب و الأم التركة كلها و لم يكن للأخت من الأب خاصة معها نصيب و هذا إجماع عن الأئمة عليهم السلام‌[4] و العامة تخالف فيه‌[5].

فإن ترك أخا لأبيه و أمه أو أخته لهما و أخاه لأمه أو أخته لها فللأخ أو الأخت من الأم السدس بنص التنزيل‌[6] و الباقي للأخ أو الأخت للأب و الأم فإن ترك إخوة و أخوات لأب و أم و أخا أو أختا لأم فالحكم فيه كذلك‌[7] للأخ أو الأخت للأم السدس و الباقي للإخوة و الأخوات من‌


[1] في ه، ز:« من الجدّ» و في ألف:« و الجدّ الدّنىّ أولى ...».

[2] في ألف، ج:« و».

[3] في ه، ز:« اختا».

[4] راجع الوسائل، ج 17، الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة و الاجداد، ص 502.

[5] راجع الموطّأ لمالك، ص 417.

[6] النّساء- 12.

[7] في غير ب، ز:« و أختا لامّ فالحكم فيه ذلك».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست