اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 689
أولى بالميراث من الجدة[1]
و الجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث و هذا أصل في كل من علا و هبط من
ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية مفصلة و كان وارثا بالقرابة و الأرحام
8 باب ميراث الإخوة و
الأخوات
و إذا ترك الإنسان أخا
لأبيه و أمه أو لأبيه خاصة أو لأمه و لم يترك غيره من ذوي أرحامه كان المال كله له
و كذلك إن كانوا إخوة جماعة أو أختا أو[2]
أخوات جماعة.
فإن ترك أخا لأبيه و أمه
و أخا لأبيه كانت التركة للأخ للأب و الأم دون الأخ للأب خاصة و هذا إجماع فإن ترك
أخته[3] لأبيه و
أمه و أختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك للأخت من الأب و الأم التركة كلها و لم يكن
للأخت من الأب خاصة معها نصيب و هذا إجماع عن الأئمة عليهم السلام[4] و العامة
تخالف فيه[5].
فإن ترك أخا لأبيه و أمه
أو أخته لهما و أخاه لأمه أو أخته لها فللأخ أو الأخت من الأم السدس بنص التنزيل[6] و الباقي
للأخ أو الأخت للأب و الأم فإن ترك إخوة و أخوات لأب و أم و أخا أو أختا لأم
فالحكم فيه كذلك[7] للأخ أو
الأخت للأم السدس و الباقي للإخوة و الأخوات من
[1] في ه، ز:« من الجدّ» و في ألف:« و الجدّ
الدّنىّ أولى ...».