اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 688
يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم و المتقرب بشيء أقرب
ممن يقرب به لأجل ذلك الشيء.
و تقسم فريضة الجد و
الجدة إذا تساويا في الدرجة و لم يكن معهما من يحجبهما عن حوز[1] الميراث كما تقسم فريضة
الأبوين سواء لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
و كذلك الولد[2]يقومون
مقام آبائهم و إن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلو من الأولاد و
تقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق.
و لا يحجب الأبوان أولاد
الولد و إن هبطوا.
و يحجب الولد و ولد
الولد[3] من علا من
الآباء لأنهم جميعا يدخلون تحت اسم الولد على الإطلاق و بالاتفاق[4] و لا يدخل
الأجداد تحت اسم الأبوة في كل حال على الإطلاق و لأنه لا ميراث للإخوة مع ولد
الولد و إن هبطوا و هم يرثون مع الأجداد سواء قربوا أو بعدوا بما ثبت من السنة عن
النبي صلى الله عليه و آله[5]. و ولد
الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث و الثلثين إلى السدس و السدسين و حجبوا
الزوج عن النصف إلى الربع و الزوجة عن الربع إلى الثمن بالاتفاق.
و لا ميراث للجد مع الأب
و لا لولد الولد مع الولد الأدنى و البنت للصلب أحق من ابن الابن و الابن الأدنى
أحق من ابن الابن و بنت الابن و الأم