responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 688

يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم و المتقرب بشي‌ء أقرب ممن يقرب به لأجل ذلك الشي‌ء.

و تقسم فريضة الجد و الجدة إذا تساويا في الدرجة و لم يكن معهما من يحجبهما عن حوز[1] الميراث كما تقسم فريضة الأبوين سواء لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌.

و كذلك الولد[2] يقومون مقام آبائهم و إن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلو من الأولاد و تقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق.

و لا يحجب الأبوان أولاد الولد و إن هبطوا.

و يحجب الولد و ولد الولد[3] من علا من الآباء لأنهم جميعا يدخلون تحت اسم الولد على الإطلاق و بالاتفاق‌[4] و لا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة في كل حال على الإطلاق و لأنه لا ميراث للإخوة مع ولد الولد و إن هبطوا و هم يرثون مع الأجداد سواء قربوا أو بعدوا بما ثبت من السنة عن النبي صلى الله عليه و آله‌[5]. و ولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث و الثلثين إلى السدس و السدسين و حجبوا الزوج عن النصف إلى الربع و الزوجة عن الربع إلى الثمن بالاتفاق.

و لا ميراث للجد مع الأب و لا لولد الولد مع الولد الأدنى و البنت للصلب أحق من ابن الابن و الابن الأدنى أحق من ابن الابن و بنت الابن و الأم‌


[1] في ب، ه:« من حوز» و في و، ز:« عن جواز».

[2] في ألف:« ولد الولد».

[3] في ألف، ه:« و يحجب الولد ولد الولد و من ...».

[4] في د، ز:« و الاتّفاق».

[5] الوسائل، ج 17، الباب 5 و 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ص 485 إلى ص 493.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست