responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 684

فيحصل للبنت الثلاثة الأرباع و للباقي من الأبوين الربع على الكمال بالتسمية لهما و الرد عليهما بالرحم على ما أوجبه القرآن حسب ما أثبتناه.

و حكم البنات إذا كن مع الأبوين و إن بلغن مائة في العدد حكم البنتين لهن جميعا الثلثان لا ينقصن منه و لا يزدن عليه و للأبوين السدسان لا ينقصان منه و لا يزادان عليه حسب ما ذكرناه.

و إذا ترك الإنسان ابنين أحدهما أكبر من صاحبه أو أولادا ذكورا فيهم واحد هو أكبرهم سنا حبا الأكبر من تركته بثياب بدنه و بخاتمه‌[1] الذي كان يلبسه و بسيفه و مصحفه و على هذا الأكبر أن يقضي عن والده ما فاته من صيام و صلاة دون إخوته فإن كان الأكبر فاسد العقل أو سفيها فلا يجب بشي‌ء من ذلك فإن لم يخلف الميت من ثياب بدنه إلا ما كان عليه كانت ميراثا بين أهله و لم يجب بها الأكبر من ولده‌

4 باب ميراث الوالدين مع الإخوة و الأخوات‌

قد بينا أنه لا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين و لا مع الولد على حال غير أن الله تعالى سمى للأم نصيبا مع الأب و حجبها عنه بالإخوة من الأب و حطها إلى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب لموضع عيلولته الإخوة و وجوب ذلك عليه دونها فقال جل اسمه‌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌[2].

و إذا[3] ترك الميت أبويه و أخوين لأبيه و أمه أو لأبيه خاصة فما زاد على ذلك أو أربع أخوات أو أخا و أختين فما زاد على ذلك في العدد حجبوا الأم‌


[1] في ج:« عمامته» بدل« بخاتمه».

[2] النّساء- 11.

[3] في ب، ز:« إن».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست