اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 684
فيحصل للبنت الثلاثة الأرباع و للباقي من الأبوين الربع على
الكمال بالتسمية لهما و الرد عليهما بالرحم على ما أوجبه القرآن حسب ما أثبتناه.
و حكم البنات إذا كن مع
الأبوين و إن بلغن مائة في العدد حكم البنتين لهن جميعا الثلثان لا ينقصن منه و لا
يزدن عليه و للأبوين السدسان لا ينقصان منه و لا يزادان عليه حسب ما ذكرناه.
و إذا ترك الإنسان ابنين
أحدهما أكبر من صاحبه أو أولادا ذكورا فيهم واحد هو أكبرهم سنا حبا الأكبر من
تركته بثياب بدنه و بخاتمه[1] الذي كان
يلبسه و بسيفه و مصحفه و على هذا الأكبر أن يقضي عن والده ما فاته من صيام و صلاة
دون إخوته فإن كان الأكبر فاسد العقل أو سفيها فلا يجب بشيء من ذلك فإن لم يخلف
الميت من ثياب بدنه إلا ما كان عليه كانت ميراثا بين أهله و لم يجب بها الأكبر من
ولده
4 باب ميراث الوالدين
مع الإخوة و الأخوات
قد بينا أنه لا ميراث
لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين و لا مع الولد على حال غير أن الله تعالى سمى للأم
نصيبا مع الأب و حجبها عنه بالإخوة من الأب و حطها إلى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب
لموضع عيلولته الإخوة و وجوب ذلك عليه دونها فقال جل اسمه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[2].
و إذا[3] ترك الميت أبويه و
أخوين لأبيه و أمه أو لأبيه خاصة فما زاد على ذلك أو أربع أخوات أو أخا و أختين
فما زاد على ذلك في العدد حجبوا الأم