responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 683

فإن ترك مع الأبوين ولدا ذكورا و إناثا فللأبوين ما ذكرناه لهما مما جعله الله تعالى نصيبهما مع الأولاد و هو السدسان و الباقي بين الولد الذكور و الإناث اثنين كانوا أو أكثر من ذلك‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ على ما بينه الله تعالى و نص عليه في القرآن و ليس لأحد من الأقارب معهم نصيب كما قدمناه.

فإن ترك مع أبويه ابنتين أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان كما ذكرناه و للبنتين الثلثان بينهما بالسوية[1] فإن كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان بينهن بالسوية على حكم القرآن و ظاهر التبيان.

فإن ترك مع أبويه بنتا واحدة كان لها النصف كما سماه الله تعالى في صريح القرآن و للأبوين السدسان و بقي سدس يرد عليهم بحساب سهامهم و هي خمسة أسهم فيكون للبنت منه ثلاثة أسهم و للأبوين سهمان فيصير للأبوين الخمسان و للبنت ثلاثة أخماس بتسمية الفريضة و الرد عليهم بالرحم التي كانوا أولى ممن سواهم من ذوي الأرحام قال الله عز و جل‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌[2] فخبر أن بعضهم أولى ببعض للرحم فوجب أن يكون الأقرب أولى من الأبعد[3] في الميراث و الوالدان و الولد أقرب من جميع ذوي النسب كما بيناه لأنهم يتقربون بأنفسهم و بهم قربة من سواهم من جميع الأهل و ذوي الأرحام.

فإن ترك أحد أبويه و بنتا كان للبنت النصف على ما قدمناه كما سماه الله تعالى لها في القرآن و للباقي‌[4] من الأبوين السدس بالتسمية أيضا في الكتاب‌[5] و بقي الثلث فيرد عليهما بحساب سهامهما و هي أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم و للباقي‌[6] من الأبوين أبا كان أو أما السهم الرابع‌


[1] في ز:« على حكم القرآن و ظاهر التّبيان».

[2] الأنفال- 75، الأحزاب- 6.

[3] في ب:« ... الأقرب يمنع الأبعد».

[4] في ب، د، ز:« الباقي».

[5] النّساء- 11.

[6] في ب، ج، د:« الباقي».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست