اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 683
فإن ترك مع الأبوين ولدا ذكورا و إناثا فللأبوين ما ذكرناه
لهما مما جعله الله تعالى نصيبهما مع الأولاد و هو السدسان و الباقي بين الولد
الذكور و الإناث اثنين كانوا أو أكثر من ذلك لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ على ما بينه الله تعالى و نص عليه في القرآن و ليس لأحد من
الأقارب معهم نصيب كما قدمناه.
فإن ترك مع أبويه ابنتين
أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان كما ذكرناه و للبنتين الثلثان بينهما بالسوية[1] فإن كن
أكثر من اثنتين فلهن الثلثان بينهن بالسوية على حكم القرآن و ظاهر التبيان.
فإن ترك مع أبويه بنتا
واحدة كان لها النصف كما سماه الله تعالى في صريح القرآن و للأبوين السدسان و بقي
سدس يرد عليهم بحساب سهامهم و هي خمسة أسهم فيكون للبنت منه ثلاثة أسهم و للأبوين
سهمان فيصير للأبوين الخمسان و للبنت ثلاثة أخماس بتسمية الفريضة و الرد عليهم
بالرحم التي كانوا أولى ممن سواهم من ذوي الأرحام قال الله عز و جل وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[2] فخبر أن بعضهم
أولى ببعض للرحم فوجب أن يكون الأقرب أولى من الأبعد[3] في الميراث و الوالدان
و الولد أقرب من جميع ذوي النسب كما بيناه لأنهم يتقربون بأنفسهم و بهم قربة من
سواهم من جميع الأهل و ذوي الأرحام.
فإن ترك أحد أبويه و
بنتا كان للبنت النصف على ما قدمناه كما سماه الله تعالى لها في القرآن و للباقي[4] من الأبوين
السدس بالتسمية أيضا في الكتاب[5] و بقي
الثلث فيرد عليهما بحساب سهامهما و هي أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم و للباقي[6] من الأبوين
أبا كان أو أما السهم الرابع