فقدم جل اسمه الوالدين و
الولد على جميع ذوي الرحم لقربهم من الميت و أخر من سواهم من الأهل عن رتبتهم في
القربى و جعل لكل واحد منهم نصيبا سماه له و بينه لتزول الشبهة عمن عرفه في
استحقاقه
3 باب ميراث الوالدين
فإذا ترك الميت أبويه و
لم يترك معهما ولدا و لا ذا سبب بالنكاح أو حاجبا للأم عن فرض إلى دونه من الإخوة
كان ما خلفه بعد الدين و الوصية إن كان عليه دين أو له وصية لأبوين دون غيرهما من
سائر الأهل و القرابات للأب الثلثان و للأم الثلث.
فإن ترك أحد أبويه و ليس
معه ولد و لا ذو سبب كزوج أو زوجة فالتركة كلها له دون غيره من ذوي الأرحام و إن
كانوا إخوة و أخوات و عمومة و عمات.
فإن ترك مع أبويه أو
أحدهما ولدا ذكرا جماعة كانوا أو واحدا فللأبوين السدسان بينهما بالسوية و الباقي
للولد الذكر و ليس لغيرهم من قرابات الميت نصيب على حال.