responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 682

كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً[1].

فقدم جل اسمه الوالدين و الولد على جميع ذوي الرحم لقربهم من الميت و أخر من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى و جعل لكل واحد منهم نصيبا سماه له و بينه لتزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه‌

3 باب ميراث الوالدين‌

فإذا ترك الميت أبويه و لم يترك معهما ولدا و لا ذا سبب بالنكاح أو حاجبا للأم عن فرض إلى دونه من الإخوة كان ما خلفه بعد الدين و الوصية إن كان عليه دين أو له وصية لأبوين دون غيرهما من سائر الأهل و القرابات للأب الثلثان و للأم الثلث.

فإن ترك أحد أبويه و ليس معه ولد و لا ذو سبب كزوج أو زوجة فالتركة كلها له دون غيره من ذوي الأرحام و إن كانوا إخوة و أخوات و عمومة و عمات.

فإن ترك مع أبويه أو أحدهما ولدا ذكرا جماعة كانوا أو واحدا فللأبوين السدسان بينهما بالسوية و الباقي للولد الذكر و ليس لغيرهم من قرابات الميت نصيب على حال.


[1] النّساء- 11.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست