responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 68

الماء به و لا ينجس به‌[1] الثوب و الجسد بملاقاته إلا ذَرق الدجاج‌[2] خاصة فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء و إن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء.

و الإناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء و غسله.

و قد بينا حكمه‌[3] إذا شرب منه كلب أو وقع فيه‌[4] أو ماسه ببعض أعضائه‌[5] فإنه يهراق ما فيه من ماء ثم يغسل مرة بالماء و مرة ثانية بالتراب و مرة ثالثة بالماء و يجفف و يستعمل و ليس حكم غير الكلب كذلك بل يهراق‌[6] ما فيه و يغسل مرة واحدة بالماء.

و من أراد الطهارة و لم يجد إلا ماء نجسا بشي‌ء مما ذكرناه فلا يتطهر به و لا يقربه و ليتيمم لصلاته فإذا وجد ماء طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له و استقبل ما يجب عليه من الصلاة به و ليس عليه إعادة شي‌ء مما صلى بتيممه على ما قدمناه‌[7].

و لا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها و الدم و ما أشبه ذلك و لا يجوز له شربها مع الاختيار و ليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر[8] بها لأن التطهر[9] قربة إلى الله عز و جل و التقرب إليه لا يكون بالنجاسات و لأن المتوضئ و المغتسل من الأحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة[10] و لا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء و لأن المحدث يجد في إباحته للصلاة[11] التراب بدلا من الماء و لا يجد المضطر بالعطش في إقامة


[1] ليس« به» في( ب، ز).

[2] في و، ز:« الدّجاج الجلالة».

[3] الباب 10« باب المياه و احكامها و ما يجوز التطهر به منها و ما لا يجوز» ص 65.

[4] ليس« أو وقع فيه» في( ز).

[5] في و:« او خالطه» بعد قوله« أعضائه».

[6] في ب، ز:« يهرق».

[7] الباب 8« باب التيمم و أحكامه» ص 60.

[8] في ألف:« كالتطهير».

[9] في ألف، ج:« التطهير».

[10] في ج:« النّجاسات».

[11] في ب:« في إباحة الصّلاة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست