responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 677

ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم و للورثة الثلث و عتق منهم السدس لأن لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه و هو السدس بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهم السلام‌[1].

و إذا وصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه و رجع الباقي إلى مال الورثة.

و من وصى بحجة الإسلام و عتق عبد و صدقة فلم يبلغ الثلث من ماله ذلك بدأ بالحج لأنه فريضة من فرائض الله عز و جل و جعل ما يبقى على سهمين أحدهما في العتق و الآخر في الصدقة.

فإن وصى بثلث ماله لجماعة سماهم و جعل لكل واحد منهم قسطا عينه فلم يبلغ الثلث ذلك بدأ بالأول فالأول منهم و جعل النقصان لآخرهم فإن لم يسمهم على التفصيل فض النقصان على جماعتهم و بالله التوفيق‌

17 باب الموصى له بشي‌ء يموت قبل الموصي‌

و إذا وصى الإنسان لغيره بشي‌ء من ماله فمات الموصى له قبل الموصي بذلك كان ما وصى به راجعا على ورثته فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي و تركته في الحكم و كان ميراثا بين ورثة الموصي من جملة ما خلف.

و ليس لأحد منع ورثة الموصى له مما وصى لصاحبهم‌[2] به إلا أن يكون صاحب الوصية رجع عنها فرجوعه حينئذ يغير حكمها.

و لصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به فإن لم يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له‌


[1] الوسائل، ج 13، الباب 39 من كتاب الوصايا، ح 4 و 5، ص 423.

[2] ليس« به» فى( د، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست