اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 677
ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم و للورثة الثلث و عتق منهم
السدس لأن لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه و
هو السدس بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهم السلام[1].
و إذا وصى لعبد له كاتبه
جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه و رجع الباقي إلى مال الورثة.
و من وصى بحجة الإسلام و
عتق عبد و صدقة فلم يبلغ الثلث من ماله ذلك بدأ بالحج لأنه فريضة من فرائض الله عز
و جل و جعل ما يبقى على سهمين أحدهما في العتق و الآخر في الصدقة.
فإن وصى بثلث ماله
لجماعة سماهم و جعل لكل واحد منهم قسطا عينه فلم يبلغ الثلث ذلك بدأ بالأول فالأول
منهم و جعل النقصان لآخرهم فإن لم يسمهم على التفصيل فض النقصان على جماعتهم و
بالله التوفيق
17 باب الموصى له
بشيء يموت قبل الموصي
و إذا وصى الإنسان لغيره
بشيء من ماله فمات الموصى له قبل الموصي بذلك كان ما وصى به راجعا على ورثته فإن
لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي و تركته في الحكم و كان ميراثا بين ورثة الموصي
من جملة ما خلف.
و ليس لأحد منع ورثة
الموصى له مما وصى لصاحبهم[2] به إلا أن
يكون صاحب الوصية رجع عنها فرجوعه حينئذ يغير حكمها.
و لصاحب الوصية إذا مات
الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به فإن لم يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له
[1] الوسائل، ج 13، الباب 39 من كتاب الوصايا، ح 4
و 5، ص 423.