responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 675

ما فيها[1] و كذلك إن وصى له بجراب مشدود و وعاء مختوم فالجراب و الوعاء و ما فيهما للموصى له حسب ما قدمناه.

و إذا أوصى الإنسان بثلث ماله لقرابته و لم يسم أحدا كان في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له و أم في الإسلام و لا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية و يكون ذلك بين الجماعة بالسوية.

و قد ذكرنا الحكم في الجيران و القوم و العشيرة فيما سلف‌[2] فأغنى عن تكراره في هذا المكان.

فإن أوصى لمنتظر غير موجود كانت الوصية باطلة.

فإن وصى للحمل كانت الوصية ماضية فإن أسقط بالحمل‌[3] رجع ما وصى به ميراثا فإن وضعته أمه حيا ثم مات كان ما وصى له به راجعا إلى أقرب الناس منه و أحقهم بميراثه‌

15 باب الوصي يوصي إلى غيره‌

و ليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء[4] في الوصية فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يحب على الوصي إن ينفذها و ليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم و إذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل‌


[1] في ب:« إلّا أن يستثنى ما فيها أو يكون زائدا على الثّلث فيكون الزّيادة للورثة و كذلك ...».

[2] كتاب الوقوف و الصدقات، ص 652.

[3] في ز:« أسقط الحمل».

[4] في ألف، ب:« الإمضاء».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست