اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 675
ما فيها[1] و كذلك إن
وصى له بجراب مشدود و وعاء مختوم فالجراب و الوعاء و ما فيهما للموصى له حسب ما
قدمناه.
و إذا أوصى الإنسان بثلث
ماله لقرابته و لم يسم أحدا كان في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له و أم في
الإسلام و لا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية و يكون ذلك بين الجماعة
بالسوية.
و قد ذكرنا الحكم في
الجيران و القوم و العشيرة فيما سلف[2]
فأغنى عن تكراره في هذا المكان.
فإن أوصى لمنتظر غير
موجود كانت الوصية باطلة.
فإن وصى للحمل كانت
الوصية ماضية فإن أسقط بالحمل[3] رجع ما وصى
به ميراثا فإن وضعته أمه حيا ثم مات كان ما وصى له به راجعا إلى أقرب الناس منه و
أحقهم بميراثه
15 باب الوصي يوصي إلى
غيره
و ليس للوصي أن يوصي إلى
غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء[4] في الوصية
فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يحب على
الوصي إن ينفذها و ليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم و إذا عدم السلطان العادل
فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل
[1] في ب:« إلّا أن يستثنى ما فيها أو يكون زائدا
على الثّلث فيكون الزّيادة للورثة و كذلك ...».