responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 670

الثلث و بطلت فيما فوقه إلا أن يمضي ذلك الورثة بعد الموت فإن أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه‌[1] بعد الموت و إن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم الرجوع فيه بعد ذلك‌

7 باب الوصية للوارث‌

و لا بأس بالوصية للوارث قال الله عز و جل‌ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌[2] و هذا صريح فيما ذكرناه.

و قد زعم قوم من العامة أنها خاصة في الوالدين و الأقربين إذا لم يكونوا ورثة لكفرهم.

و هذا تحكم‌[3] في القرآن و عموم الآي يبطل التحكم به.

وَ قَدْ رُوِيَ‌[4] عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ‌[5].

و هذا حديث باطل مصنوع‌[6] لم يثبت عند نقاد الآثار و كتاب الله أولى من الحديث و الحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالأخبار عليه.

و لا تجوز الوصية للوارث و لا غيره بأكثر من الثلث.

و يستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه عن الميراث‌


[1] ليس« فيه» فى( د، ج) و في ج:« من بعد».

[2] البقرة- 180.

[3] في ألف، ج، و:« الحكم».

[4] في ب:« و قد روى بعضهم عن النّبى( ص)».

[5] الوسائل، ج 13، الباب 15 من أحكام الوصايا، ح 13، و يناسبه ح 12، ص 375.

[6] في د، ز:« موضوع».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست