responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 67

و إن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فإن صعب ذلك لغزارة مائها و كثرته تراوح على نزحها أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره و قد طهرت بذلك.

فإن وقع فيها خمر و هو الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا و إن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه.

فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا[1].

فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء.

فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد.

فإن وقع فيها عذرة يابسة و لم تذب فيها و تقطع‌[2] نزح منها عشر دلاء و إن كانت رطبة فذابت‌[3] و تقطعت فيها نزح منها خمسون‌[4] دلوا.

فإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه و إن لم يرتمس فيها[5] أفسدها و لم يطهر بذلك و وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء.

و إن وقع فيها دم و كان كثيرا نزح منها عشر دلاء.

و إن كان قليلا نزح منها خمس دلاء.

فإن وقع حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء و كذلك إن وقع فيها وزغة أو مات‌[6] فيها عصفور و شبهه نزح منها دلو واحد.

و إن وقع‌[7] فيها بعر غنم أو إبل أو غزلان و[8] أبوالها لم تنجس بذلك و كذلك الحكم في أرواث و أبوال كل ما أكل لحمه‌[9] فإنه لا يفسد


[1] ليس« فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا» في( و).

[2] في ج:« و لم تتقطع»، في ز:« تقطعت خ ل».

[3] في و، ز:« أو زابت».

[4] في ز:« سبعون»،« خمسون خ ل».

[5] ليس« أو لاقاها بجسمه و إن لم يرتمس فيها» في( ب).

[6] في و:« و إن وقع فيها».

[7] في ب:« سقط».

[8] في ب:« أو».

[9] في ز:« في أَوْرَاثِ ما يؤكل لحمه و أبواله».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست