اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 668
يكن لوليه الحجر عليه في ذلك و لا يجوز وصية الصبي و المحجور
عليه فيما يخرج عن وجوه البر و المعروف و هبتهما باطلة و وقفهما و صدقتهما
كوصيتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف
و ينبغي أن يكون الوصي
عاقلا مسلما عدلا لبيبا حليما[2] حرا.
و لا بأس بالوصية إلى
امرأة كانت عاقلة مأمونة.
و لا يجوز الوصية إلى
السفيه و لا إلى الفاسق.
و لا يوصى إلى العبد
لأنه لا يملك مع سيده أمرا و لا بأس بالوصية إلى المدبر و المكاتب.
و لا بأس أن يوصي
الإنسان إلى اثنين أحدهما صبي بعد أن يكون الآخر كاملا عاقلا و يجعل للعاقل النظر
و للصبي إذا بلغ و إن شرط[3] نظرهما
جميعا في شيء يجوز تأخر النظر فيه إلى عند[4]
بلوغ الصبي جاز ذلك و إن مات الصبي قبل البلوغ أو فسد عقله كان للعاقل الإمضاء و
التصرف و إذا كانت الوصية إلى إنسان كامل و صبي فللكامل إنفاذ الوصية قبل بلوغ
الصبي و ليس للصبي عند بلوغه نقض شيء مما أمضاه الكامل إلا أن يكون باطلا مخالفا
لشرط الوصية و الإسلام.