responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 668

يكن لوليه الحجر عليه في ذلك و لا يجوز وصية الصبي و المحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البر و المعروف و هبتهما باطلة و وقفهما و صدقتهما كوصيتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف‌

4 باب الأوصياء[1]

و ينبغي أن يكون الوصي عاقلا مسلما عدلا لبيبا حليما[2] حرا.

و لا بأس بالوصية إلى امرأة كانت عاقلة مأمونة.

و لا يجوز الوصية إلى السفيه و لا إلى الفاسق.

و لا يوصى إلى العبد لأنه لا يملك مع سيده أمرا و لا بأس بالوصية إلى المدبر و المكاتب.

و لا بأس أن يوصي الإنسان إلى اثنين أحدهما صبي بعد أن يكون الآخر كاملا عاقلا و يجعل للعاقل النظر و للصبي إذا بلغ و إن شرط[3] نظرهما جميعا في شي‌ء يجوز تأخر النظر فيه إلى عند[4] بلوغ الصبي جاز ذلك و إن مات الصبي قبل البلوغ أو فسد عقله كان للعاقل الإمضاء و التصرف و إذا كانت الوصية إلى إنسان كامل و صبي فللكامل إنفاذ الوصية قبل بلوغ الصبي و ليس للصبي عند بلوغه نقض شي‌ء مما أمضاه الكامل إلا أن يكون باطلا مخالفا لشرط الوصية و الإسلام.

و إذا أوصى الذمي إلى ذمي مثله مضت وصيته.

فإن وصى‌[5] مسلم إلى ذمي بطلت وصيته‌


[1] في ج:« باب صفة الأوصياء».

[2] في و:« حكيما» بدل« حليما».

[3] في ب:« اشترط».

[4] ليس« عند» فى( ب).

[5] في ألف، ج، ز:« أوصى».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست