responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 666

1 باب الوصية و وجوبها

قال الله عز و جل‌ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌-[1]

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ‌[2].

وَ قَالَ ع‌ مَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَ[3] وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ‌[4].

وَ قَالَ ع‌ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ‌[5] مِيتَةً جَاهِلِيَّةً[6].

فينبغي للمرء المسلم أن يتحرز من خلاف الله تعالى و خلاف رسوله ص في ترك الوصية و إهمالها و يستظهر لدينه و يحتاط لنفسه بالوصية لأهله و إخوانه بتقوى الله عز و جل و الطاعة له و اجتناب معاصيه و ما يحب‌[7] أن يصنعوه في غسله و تحنيطه و تكفينه عند وفاته و مواراته و الصدقة عنه و التدبير لتركته و يسند ذلك إلى ثقة في نفسه ليقوم به و لا يهمل ذلك‌


[1] البقرة- 180.

[2] الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 6، ص 352 نقلا عن الكتاب و روى بأسناد أخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

[3] ليس« و» فى( ج، د، و).

[4] ( 4 و 6) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 7 و ح 8، ص 352 نقلا عن الكتاب.

[5] في ز:« فقد مات».

[6] ( 4 و 6) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 7 و ح 8، ص 352 نقلا عن الكتاب.

[7] في ز:« يجب». و في ب:« يحبّ أن يسعوه في ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست