اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 663
و كذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما
ابتاع لم يدفعه أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور و ابتاع[1] الباقي بدونه كما يفعل
ذلك كثير من الناس فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه جاز له أن يحلف إذا خاف
من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب الشفعة بالجوار و قد تقدم
القول في هذا المعنى و نظائره في باب الأيمان[2].