responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 662

باب الإقرار في المرض‌

و إقرار العاقل في مرضه للأجنبي و الوارث سواء و هو ماض واجب لمن أقر له به.

و إذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة فأقر لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضيا عليه و للقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما يتركه بعد وفاته.

و إذا كان عليه دين يحيط بما في يديه فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا و إن كان متهما لم يقبل إقراره.

و لا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض فينحله شيئا في صحته و مرضه و يقر له به و إن كره ذلك الورثة.

و إذا خاف الإنسان من اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشي‌ء أو الهبة لم يكن بأس بأن يكتبه‌[1] له بحق ابتياع منه للاحتياط له من قضاء من لا يرى إمضاء الإقرار له و على الذي كتب له أن يحوزه‌[2] دون من سواه فإن استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف لهم ليحفظ ماله من الضياع.


[1] في ز:« يكتب له».

[2] في د، و:« يجوزه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست