اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 662
باب الإقرار في المرض
و إقرار العاقل في مرضه
للأجنبي و الوارث سواء و هو ماض واجب لمن أقر له به.
و إذا كان على الرجل دين
معروف بشهادة قائمة فأقر لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضيا عليه و
للقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما يتركه بعد وفاته.
و إذا كان عليه دين يحيط
بما في يديه فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا و إن
كان متهما لم يقبل إقراره.
و لا بأس أن يفضل
الإنسان بعض ولده على بعض فينحله شيئا في صحته و مرضه و يقر له به و إن كره ذلك
الورثة.
و إذا خاف الإنسان من
اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشيء أو الهبة لم يكن بأس بأن يكتبه[1] له بحق
ابتياع منه للاحتياط له من قضاء من لا يرى إمضاء الإقرار له و على الذي كتب له أن
يحوزه[2] دون من
سواه فإن استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف لهم ليحفظ
ماله من الضياع.