responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 66

11 باب تطهير المياه من النجاسات‌

و إذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه‌[1] إن كان راكدا و بدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة[2] و يزول عنه التغير و من توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه أو اغتسل منه لجنابة و شبهها ثم صلى بذلك الوضوء[3] أو الغسل لم تجزه الصلاة و وجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر و إعادة الصلاة و كذلك إن غسل به ثوبا أو ناله منه شي‌ء ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به و لزمه إعادة الصلاة.

و إن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر و لم يتغير ذلك‌[4] الماء فلينزح منه سبعون دلو و قد طهر بعد ذلك.

فإن مات فيها حمار أو بقرة أو فرس و أشباها من الدواب و لم يتغير لموته الماء نزح منه كر من الماء و قدره ألف رطل و مائتا رطل فإن كان ماء البئر أقل من ذلك نزح كله.

و ينزح منها إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب و شبهه في قدر جسمه أربعون دلوا.

و إذا مات فيها دجاجة أو حمامة و ما أشبههما نزح منها سبع دلاء[5].

و إذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء فإن تفسخت فيها أو انتفخت و لم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء.


[1] في نسخة من ألف:« بمزجه».

[2] ليس« في الطهارة» في( ج).

[3] في غير ألف، ج:« و».

[4] في ب:« بذلك».

[5] في و:« سبعون دلوا» و هو مصحّف.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست