اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 66
11 باب تطهير المياه من النجاسات
و إذا غلبت النجاسة على
الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه[1] إن كان راكدا و بدفعه إن كان جاريا
حتى يعود إلى حاله في الطهارة[2] و يزول عنه
التغير و من توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه أو اغتسل منه لجنابة و شبهها ثم صلى
بذلك الوضوء[3] أو الغسل لم
تجزه الصلاة و وجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر و إعادة الصلاة و كذلك إن غسل به
ثوبا أو ناله منه شيء ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به و لزمه
إعادة الصلاة.
و إن مات إنسان في بئر
أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر و لم يتغير ذلك[4] الماء فلينزح منه سبعون دلو و قد طهر
بعد ذلك.
فإن مات فيها حمار أو
بقرة أو فرس و أشباها من الدواب و لم يتغير لموته الماء نزح منه كر من الماء و
قدره ألف رطل و مائتا رطل فإن كان ماء البئر أقل من ذلك نزح كله.
و ينزح منها إذا ماتت
فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب و شبهه في قدر جسمه أربعون
دلوا.
و إذا مات فيها دجاجة أو
حمامة و ما أشبههما نزح منها سبع دلاء[5].
و إذا مات فيها فأرة نزح
منها ثلاث دلاء فإن تفسخت فيها أو انتفخت و لم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع
دلاء.