اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 658
باب النحلة و الهبة
و الهبة على ضربين
أحدهما ماض لا رجوع فيه و هو الهبة لذي الرحم إذا كان مقبوضا و الضرب الآخر الهبة
للأجنبي و هو على ضربين أحدهما أن تكون[1]
هبة لم يتعوض الواهب من الموهب بها[2] شيئا فله
الرجوع فيه ما كانت عينه قائمة و الآخر أن يتعوض الواهب من الموهوب عنه[3] فليس له
رجوع فيه.
و إذا استهلكت الهبة لم
يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها و كذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن
للواهب ارتجاعها[4].
و إذا نحل الوالد ولده
شيئا و لم يقبضه الولد و كان كبيرا لم تستقر الهبة و كان للأب الرجوع فيها و كذلك
القول فيما يهبه لذوي أرحامه كلهم فإن كان الولد صغيرا مضت الهبة و كان قبض الوالد
قبضا للولد.
و إن وهب لصغير من ذوي
أرحامه شيئا فلم يقبضه وليه له[5] كان له
الرجوع فيه فإن قبضه الولي مضت الهبة و لم يجز له الرجوع فيها.