responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 658

باب النحلة و الهبة

و الهبة على ضربين أحدهما ماض لا رجوع فيه و هو الهبة لذي الرحم إذا كان مقبوضا و الضرب الآخر الهبة للأجنبي و هو على ضربين أحدهما أن تكون‌[1] هبة لم يتعوض الواهب من الموهب بها[2] شيئا فله الرجوع فيه ما كانت عينه قائمة و الآخر أن يتعوض الواهب من الموهوب عنه‌[3] فليس له رجوع فيه.

و إذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها و كذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها[4].

و إذا نحل الوالد ولده شيئا و لم يقبضه الولد و كان كبيرا لم تستقر الهبة و كان للأب الرجوع فيها و كذلك القول فيما يهبه لذوي أرحامه كلهم فإن كان الولد صغيرا مضت الهبة و كان قبض الوالد قبضا للولد.

و إن وهب لصغير من ذوي أرحامه شيئا فلم يقبضه وليه له‌[5] كان له الرجوع فيه فإن قبضه الولي مضت الهبة و لم يجز له الرجوع فيها.


[1] في ه، ج:« يكون».

[2] في ب:« له بها» و في ز:« لها».

[3] في ب:« من الموهوب له عنه».

[4] في ب:« انتزاعها» و في ه:« سبيل إلى الرجوع فيها»« ارتجاعها- خ ل».

[5] ليس« له» فى( ج، د، ز).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست