responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 655

دون البترية و من عداهم من كافة الناس.

فإن وقفه على الإمامية كان على القائلين بإمامة الاثني عشر من آل محمد عليهم السلام‌[1] دون من خالفهم في ذلك من الأنام.

فإن وقفه على الزيدية كان على القائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين ع و إمامة كل من خرج بالسيف بعده من ولد فاطمة ع من ذوي الرأي و العلم و الصلاح.

و إذا وقف الإنسان شيئا على قومه و لم يسم كان على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث.

فإن وقفه على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.

و إذا وقفه على مستحقي الزكاة و لم يعين كان على الثمانية الأصناف الذين جعل الله تعالى لهم ذلك في القرآن‌[2] من ذوي الستر و الصلاح من الإمامية دون من سواهم من الناس اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف و الموصي و من عناه بالذكر بمذهب له يدل على ذلك أو عادة له في الخطاب فيحكم عليه بذلك دون ما[3] وصفناه.

فإن وقف إنسان شيئا على ولده و ولد ولده و لم يذكر شرطا فيه بعد انقراضهم كان متى انقرضوا و لم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.

و لا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد وقفه على موجود.

و لا بد في ذكر الوقف من شرط الصدقة به‌[4] و القربة إلى الله تعالى بذلك‌


[1] في ه، ز:« صلّى اللّه عليه و آله».

[2] التوبة- 60.

[3] في ب:« من وصفناه».

[4] ليس« به» فى( ب، د).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست