اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 655
دون البترية و من عداهم من كافة الناس.
فإن وقفه على الإمامية
كان على القائلين بإمامة الاثني عشر من آل محمد عليهم السلام[1] دون من خالفهم في ذلك
من الأنام.
فإن وقفه على الزيدية
كان على القائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين ع و إمامة كل من خرج بالسيف بعده من
ولد فاطمة ع من ذوي الرأي و العلم و الصلاح.
و إذا وقف الإنسان شيئا
على قومه و لم يسم كان على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث.
فإن وقفه على عشيرته كان
على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
و إذا وقفه على مستحقي
الزكاة و لم يعين كان على الثمانية الأصناف الذين جعل الله تعالى لهم ذلك في
القرآن[2] من ذوي
الستر و الصلاح من الإمامية دون من سواهم من الناس اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف
و الموصي و من عناه بالذكر بمذهب له يدل على ذلك أو عادة له في الخطاب فيحكم عليه
بذلك دون ما[3] وصفناه.
فإن وقف إنسان شيئا على
ولده و ولد ولده و لم يذكر شرطا فيه بعد انقراضهم كان متى انقرضوا و لم يبق منهم
أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.
و لا يجوز الوقف على من
لم يوجد إلا بعد وقفه على موجود.
و لا بد في ذكر الوقف من
شرط الصدقة به[4] و القربة
إلى الله تعالى بذلك