اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 654
من الكفار و لا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه و بينه.
و إن وقف مسلم شيئا على
عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار كان الوقف باطلا و إذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه.
و إذا وقف المسلم شيئا
على مصلحة فبطل رسمها جعل ذلك في وجوه البر.
و إذا وقف على وجوه البر
و لم يسم شيئا بعينه[1] كان
للفقراء و المساكين و مصالح المسلمين.
و إذا وقفه على العلوية
كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و ولد ولده من الذكور و الإناث.
فإن وقف على الطالبيين
كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه و ولد ولده من الذكور و الإناث.
فإن وقفه على الهاشميين
كان في ولد هاشم بن عبد مناف و ولد ولده من الذكور و الإناث.
فإن وقفه على المسلمين
كان على جميع من أقر بالله تعالى و نبيه[2]
ص و صلى إلى الكعبة الصلوات الخمس و اعتقد صيام شهر رمضان و زكاة الأموال و دان
بالحج إلى البيت[3] الحرام و
إن اختلفوا في المذاهب و الآراء.
فإن وقفه على المؤمنين
كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة دون فساقهم و غيرهم من كافة الناس
و سائر أهل الإسلام.
فإن وقفه على الشيعة و
لم يميز كان على الإمامية و الجارودية من الزيدية