responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 654

من الكفار و لا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه و بينه.

و إن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار كان الوقف باطلا و إذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه.

و إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها جعل ذلك في وجوه البر.

و إذا وقف على وجوه البر و لم يسم شيئا بعينه‌[1] كان للفقراء و المساكين و مصالح المسلمين.

و إذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و ولد ولده من الذكور و الإناث.

فإن وقف على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه و ولد ولده من الذكور و الإناث.

فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف و ولد ولده من الذكور و الإناث.

فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى و نبيه‌[2] ص و صلى إلى الكعبة الصلوات الخمس و اعتقد صيام شهر رمضان و زكاة الأموال و دان بالحج إلى البيت‌[3] الحرام و إن اختلفوا في المذاهب و الآراء.

فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة دون فساقهم و غيرهم من كافة الناس و سائر أهل الإسلام.

فإن وقفه على الشيعة و لم يميز كان على الإمامية و الجارودية من الزيدية


[1] ليس« بعينه» فى( ب، د).

[2] في ب، ج:« بنبيّه محمّد( ص)».

[3] في د، و:« بيت الحرام» و في ج:« بيت اللّه الحرام».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست