responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 653

مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات.

و من أسكن إنسانا دارا مدة حياته فله ذلك فإذا مات الساكن رجعت إلى صاحبها.

و كذلك إن جعل له و لولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في ذلك إلا أن يكون أسكنهم فيها على غير وجه الصدقة و المبرة لوجه الله عز و جل فإن أسكنهم لضرب‌[1] من التدبير الدنياوي و لم يرد بذلك الصدقة عليهم كان له الرجوع فيه أي وقت شاء.

و له أن يسكن داره شهرا و[2] سنة لوجه الله عز و جل و لا يجوز له نقل الساكن حتى يمضي ما شرطه له.

و إذا تصدق الإنسان على غيره بدار أو أرض أو ثمرة أو عرض من الأعراض لم يجز له تملكه منه و لا من غيره بهبة أو صدقة و لا بأس أن يملكه منه بميراثه عنه من بعده.

و وقف المشاع جائز و هبته أيضا و الصدقة به.

و إذا وقف الإنسان ملكا على ولده و لم يخص بعضا من بعض بالذكر و التعيين كان لولده الذكور و الإناث و ولد ولدهم و إذا لم يشترط فيه قسمة كان بينهم بالسوية.

و إذا تصدق على جيرانه أو أوصى لهم بشي‌ء و لم يسمهم بأسمائهم و لا ميزهم من غيرهم بالصفات كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها و ليس لمن بعد عن هذه المسافة شي‌ء.

و لا بأس أن يقف المسلم على أبويه و إن كانا كافرين و على ذوي أرحامه


[1] في ج، و:« بضرب».

[2] في ب:« أو سنة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست