اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 653
مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات.
و من أسكن إنسانا دارا
مدة حياته فله ذلك فإذا مات الساكن رجعت إلى صاحبها.
و كذلك إن جعل له و
لولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في ذلك إلا أن يكون أسكنهم فيها على غير
وجه الصدقة و المبرة لوجه الله عز و جل فإن أسكنهم لضرب[1] من التدبير الدنياوي و
لم يرد بذلك الصدقة عليهم كان له الرجوع فيه أي وقت شاء.
و له أن يسكن داره شهرا
و[2] سنة لوجه
الله عز و جل و لا يجوز له نقل الساكن حتى يمضي ما شرطه له.
و إذا تصدق الإنسان على
غيره بدار أو أرض أو ثمرة أو عرض من الأعراض لم يجز له تملكه منه و لا من غيره
بهبة أو صدقة و لا بأس أن يملكه منه بميراثه عنه من بعده.
و وقف المشاع جائز و
هبته أيضا و الصدقة به.
و إذا وقف الإنسان ملكا
على ولده و لم يخص بعضا من بعض بالذكر و التعيين كان لولده الذكور و الإناث و ولد
ولدهم و إذا لم يشترط فيه قسمة كان بينهم بالسوية.
و إذا تصدق على جيرانه
أو أوصى لهم بشيء و لم يسمهم بأسمائهم و لا ميزهم من غيرهم بالصفات كان مصروفا
إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها و ليس لمن بعد عن هذه المسافة
شيء.
و لا بأس أن يقف المسلم
على أبويه و إن كانا كافرين و على ذوي أرحامه