responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 652

باب الوقوف و الصدقات‌

و الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة إلى الله تعالى بصلتهم أو يكون تغير[1] الشرط في الوقف‌[2] إلى غيره أرد[3] عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله.

و إذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شي‌ء منه و لا تغيير[4] شرائطه و لا نقله عن وجوهه و سبله.

و متى اشترط[5] الواقف في الوقف أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر[6] كان له بيعه و صرف ثمنه في مصالحه.

و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة و لا يغيروا شيئا من شروطه إلا أن يخرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه و كذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله و لا يجوز ذلك‌


[1] في ب، و:« تغيير».

[2] في ب:« الموقوف» و في د:« الوقوف».

[3] في ألف، د:« ردّ».

[4] في ب، ه:« و لا تغيّر» و في د:« و لا يغيّر».

[5] في د، ز:« شرط».

[6] كذا.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست