اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 652
باب الوقوف و الصدقات
و الوقوف في الأصل صدقات
لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة
إلى الله تعالى بصلتهم أو يكون تغير[1]
الشرط في الوقف[2] إلى غيره
أرد[3] عليهم و
أنفع لهم من تركه على حاله.
و إذا أخرج الواقف الوقف
عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شيء منه و لا تغيير[4] شرائطه و
لا نقله عن وجوهه و سبله.
و متى اشترط[5] الواقف في
الوقف أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر[6]
كان له بيعه و صرف ثمنه في مصالحه.
و ليس لأرباب الوقف بعد
وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة و لا يغيروا شيئا من شروطه إلا أن يخرب
الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم
حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه و كذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله و لا
يجوز ذلك