اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 65
و لا سنة على ما شرحناه.
و لا يجوز الطهارة
بأسئار الكفار من المشركين و اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين. و أسئارهم هو
ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضئوا به أو مسوه بأيديهم و أجسادهم.
و لا يجوز التطهر[1] بسؤر الكلب
و الخنزير و لا بأس بسور الهر فإنها غير نجسة.
و إذا ولغ الكلب في
الإناء وجب أن يهراق[2] ما فيه و
يغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء و مرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث ثم
يجفف و يستعمل.
و لا بأس بالوضوء من
فضلة الخيل و البغال و الحمير و الإبل و البقر و الغنم و ما شرب منه سائر الطير
إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضلة ما قد شرب منه و إن كان شربه منه و
في منقاره أثر دم و شبهه لم يستعمل في الطهارة على[3] حال.
و المياه إذا كانت في
آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها و وجب إهراقها.
و ليس ينجس الماء شيء
يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه[4] فإن مات فيه
ذباب أو زنبور أو جراد[5] و ما أشبه
ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به