responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 65

و لا سنة على ما شرحناه.

و لا يجوز الطهارة بأسئار الكفار من المشركين و اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين. و أسئارهم هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضئوا به أو مسوه بأيديهم و أجسادهم.

و لا يجوز التطهر[1] بسؤر الكلب و الخنزير و لا بأس بسور الهر فإنها غير نجسة.

و إذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق[2] ما فيه و يغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء و مرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث ثم يجفف و يستعمل.

و لا بأس بالوضوء من فضلة الخيل و البغال و الحمير و الإبل و البقر و الغنم و ما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضلة ما قد شرب منه و إن كان شربه منه و في منقاره أثر دم و شبهه لم يستعمل في الطهارة على‌[3] حال.

و المياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها و وجب إهراقها.

و ليس ينجس الماء شي‌ء يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه‌[4] فإن مات فيه ذباب أو زنبور أو جراد[5] و ما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به‌


[1] في ب:« الطّهارة»، في ج، ز:« التطهير».

[2] في ألف، ج:« يراق».

[3] في ج، و:« على كلّ حال».

[4] في ج:« ما كان له نفس سائلة».

[5] في ألف، ج:« جرادة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست