responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 646

1 باب اللقطة

و من وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة فإن جاء[1] صاحبه دفعه إليه و إن لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء و المساكين و ليس عليه بعد السنة و التعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به عنه فإن تصرف فيه و احتسبه‌[2] من غير تعريف فهو ضامن له.

و إن كان الموجود في غير الحرم و[3] عرف عنه سنة فإن جاء صاحبه و إلا تصرف فيه الذي وجده و هو ضامن له فإن كسب بالتصرف فيه كان الفضل له دون صاحبه.

و إن كان الموجود متاعا و شبهه فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه كان في ذمته قيمته يوم استهلكه لصاحبه.

و إن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه.

و من وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له و لشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم عرفه الباعة فإن عرفوه و إلا أخرج خمسه إلى مستحقيه‌[4] ممن تقدم ذكرهم‌


[1] في د، ز:« وجد».

[2] في ألف، ه، و:« و احتبسه».

[3] ليس« و» فى( ب، و).

[4] في ج، د، ز:« مستحقّه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست