اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 646
1 باب اللقطة
و من وجد شيئا في الحرم
فليعرفه سنة كاملة فإن جاء[1] صاحبه دفعه
إليه و إن لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء و المساكين و ليس عليه بعد
السنة و التعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به عنه فإن تصرف فيه و احتسبه[2] من غير
تعريف فهو ضامن له.
و إن كان الموجود في غير
الحرم و[3] عرف عنه
سنة فإن جاء صاحبه و إلا تصرف فيه الذي وجده و هو ضامن له فإن كسب بالتصرف فيه كان
الفضل له دون صاحبه.
و إن كان الموجود متاعا
و شبهه فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه كان في ذمته قيمته يوم استهلكه
لصاحبه.
و إن تصرف فيه قبل السنة
فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه.
و من وجد كنزا في دار
انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له و لشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه فإن
كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم عرفه الباعة فإن عرفوه و إلا أخرج خمسه إلى
مستحقيه[4] ممن تقدم
ذكرهم