اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 643
فلا إجارة عليه فيه.
فإن استحق الشيء على[1] الذي آجر[2] و منع
المستأجر منه بواجب[3] سقطت[4] عنه الأجرة
و إن كان الذي آجر قد قبضها سلفا رجع المستأجر بها عليه.
و البيع غير مبطل
للإجارة و للمبتاع الرجوع على البائع بما نقد إلا أن يكون قد علم بالإجارة فليس له
على البائع درك في المال
2 باب تضمين الصناع
و القصار و الخياط و
الصباغ و أشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع و يضمنون ما تسلموه
من المتاع إلا أن يظهر هلاكه منهم و يشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم[5] لهم بينة
بذلك.
و إذا اختلف صاحب المتاع
و الصانع في قيمة[6] أو في شرط
تنازعاه كان على صاحب المتاع البينة فإن لم[7]
تكن له بينة فعلى الصانع اليمين.
و الملاح و المكاري و
الحمال[8] ضامنون
للأمتعة إلا أن يقوم[9] لهم بينة
بأنه[10] هلك من غير
تفريط منهم و لا[11] تعد فيه.