responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 643

فلا إجارة عليه فيه.

فإن استحق الشي‌ء على‌[1] الذي آجر[2] و منع المستأجر منه بواجب‌[3] سقطت‌[4] عنه الأجرة و إن كان الذي آجر قد قبضها سلفا رجع المستأجر بها عليه.

و البيع غير مبطل للإجارة و للمبتاع الرجوع على البائع بما نقد إلا أن يكون قد علم بالإجارة فليس له على البائع درك في المال‌

2 باب تضمين الصناع‌

و القصار و الخياط و الصباغ و أشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع و يضمنون ما تسلموه من المتاع إلا أن يظهر هلاكه منهم و يشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم‌[5] لهم بينة بذلك.

و إذا اختلف صاحب المتاع و الصانع في قيمة[6] أو في شرط تنازعاه كان على صاحب المتاع البينة فإن لم‌[7] تكن له بينة فعلى الصانع اليمين.

و الملاح و المكاري و الحمال‌[8] ضامنون للأمتعة إلا أن يقوم‌[9] لهم بينة بأنه‌[10] هلك من غير تفريط منهم و لا[11] تعد فيه.


[1] ليس« على» فى( د).

[2] في ج:« استأجره».

[3] في د، و:« واجب».

[4] في ألف، ج:« سقط».

[5] في ب، ج:« يقوم».

[6] في ألف:« فى قيمته».

[7] في ج، ه، و:« لم يكن».

[8] في ه:« و الجمّال».

[9] في ز:« تقوم».

[10] في ز:« أن يقوم لهم بيّنة بأنّ الّذى هلك منها هلك ...».

[11] ليس« لا» فى( ألف، ج).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست