responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 642

و إن استأجرها ليحمل عليها أرطالا مسماة فحمل عليها أكثر من ذلك كان عليه أجرة الزيادة[1] بحساب ما استأجرها و كان ضامنا لما يحدث بها من نقص فيها و[2] ضامنا لقيمتها في هلاكها.

و إن استأجرها مدة معلومة ليتصرف عليها في حوائجه و لم يسم موضعا بعينه لم يكن عليه ضمان في هلاكها أو حادث فيها إلا أن يجني‌[3] عليها ما ليس له فعله بها و إذا استأجر الإنسان دارا أو حانوتا سنة معلومة بدرهم معلوم كان ذلك جائزا و إن لم يجعل لكل يوم قسطا معينا و إن ذكر الأقساط في التفصيل كان أوكد.

و متى استأجر مسكنا أو غيره كل شهر بدينار سماه أو درهم و لم يذكر أول مدة الإجارة و آخرها و قبض ما استأجره كان عليه أجرة شهر منذ قبض و تسليم‌[4] ما قرره من الأجرة و ليس عليه فيما سكن بعد الشهر أكثر من أجرة المثل.

و إذا سلم صاحب الملك ما استؤجر منه إلى المستأجر لزمته الأجرة سكن أو لم يسكن.

و إذا منع ظالم المستأجر من السكنى بعد التسليم و القبض لم يسقط عنه بذلك الأجرة لصاحب الملك و كان للساكن الرجوع على الظالم بما أداه و كذلك إن كان الذي استأجره دابة ليركبها أو سفينة ليحمل فيها شيئا و تسلم ذلك فعرض له ظالم منعه من التصرف فيه فإن منعه قبل القبض‌


[1] في ه:« الزيادات».

[2] في ب:« و كان ضامنا».

[3] في ألف، ب:«؟؟؟» و في ج:« تحنى» و في د:«؟؟؟» و في ز:« يجيئ».

[4] في ألف، ب:« و سلم» و في ج:« و يسلم» و في ه، و:« و تسلّم».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست