اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 642
و إن استأجرها ليحمل عليها أرطالا مسماة فحمل عليها أكثر من
ذلك كان عليه أجرة الزيادة[1] بحساب ما
استأجرها و كان ضامنا لما يحدث بها من نقص فيها و[2] ضامنا لقيمتها في
هلاكها.
و إن استأجرها مدة
معلومة ليتصرف عليها في حوائجه و لم يسم موضعا بعينه لم يكن عليه ضمان في هلاكها
أو حادث فيها إلا أن يجني[3] عليها ما
ليس له فعله بها و إذا استأجر الإنسان دارا أو حانوتا سنة معلومة بدرهم معلوم كان
ذلك جائزا و إن لم يجعل لكل يوم قسطا معينا و إن ذكر الأقساط في التفصيل كان أوكد.
و متى استأجر مسكنا أو
غيره كل شهر بدينار سماه أو درهم و لم يذكر أول مدة الإجارة و آخرها و قبض ما
استأجره كان عليه أجرة شهر منذ قبض و تسليم[4]
ما قرره من الأجرة و ليس عليه فيما سكن بعد الشهر أكثر من أجرة المثل.
و إذا سلم صاحب الملك ما
استؤجر منه إلى المستأجر لزمته الأجرة سكن أو لم يسكن.
و إذا منع ظالم المستأجر
من السكنى بعد التسليم و القبض لم يسقط عنه بذلك الأجرة لصاحب الملك و كان للساكن
الرجوع على الظالم بما أداه و كذلك إن كان الذي استأجره دابة ليركبها أو سفينة
ليحمل فيها شيئا و تسلم ذلك فعرض له ظالم منعه من التصرف فيه فإن منعه قبل القبض