اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 641
و إذا احترق بشيء صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه و
إن كان بريح نقلت النار من مكانها إلى غيره و[1] غير ذلك مما[2] لم يفرط
الساكن في حراسته و لا تعدى واجبا به لم يكن عليه ضمان.
و المَلَّاح ضامن لما
غرق من المتاع بجنايته[3] و تفريطه و
لا يضمن ما غرق بالريح و ما لا يمكنه التحرز منه و له أجر[4] ما حمل بحسابه.
و إذا ادعى صاحب المتاع
على الملاح التفريط و الجناية[5] و أشكل
الأمر في ذلك فعلى المدعي البينة و إن لم تكن[6] له بينة كان على المنكر
اليمين و كذلك القول في المكاري و ساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه.
و إذا كان المسكن مشتركا
بين نفسين فلهما سكناه و إسكانه و ليس لأحدهما التفرد بذلك[7] دون صاحبه و إن تشاحا
في الإسكان تناوبا ذلك في الأيام على السواء.
و من استأجر دابة إلى
مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة من حدث ينقص ثمنها و ضامنا لقيمتها
في هلاكها.
و إن اشترط صاحبها عليه
سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا لها.
و متى أعنف بها في السير
و خرج عن العادة في تسييرها و ضربها[8]
فهلكت كان ضامنا لقيمتها.