responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 641

و إذا احترق بشي‌ء صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه و إن كان بريح نقلت النار من مكانها إلى غيره و[1] غير ذلك مما[2] لم يفرط الساكن في حراسته و لا تعدى واجبا به لم يكن عليه ضمان.

و المَلَّاح ضامن لما غرق من المتاع بجنايته‌[3] و تفريطه و لا يضمن ما غرق بالريح و ما لا يمكنه التحرز منه و له أجر[4] ما حمل بحسابه.

و إذا ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريط و الجناية[5] و أشكل الأمر في ذلك فعلى المدعي البينة و إن لم تكن‌[6] له بينة كان على المنكر اليمين و كذلك القول في المكاري و ساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه.

و إذا كان المسكن مشتركا بين نفسين فلهما سكناه و إسكانه و ليس لأحدهما التفرد بذلك‌[7] دون صاحبه و إن تشاحا في الإسكان تناوبا ذلك في الأيام على السواء.

و من استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة من حدث ينقص ثمنها و ضامنا لقيمتها في هلاكها.

و إن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا لها.

و متى أعنف بها في السير و خرج عن العادة في تسييرها و ضربها[8] فهلكت كان ضامنا لقيمتها.


[1] في ه، ز:« أو».

[2] في د:« ما» بدل« ممّا».

[3] في ه، و:« بخيانته» و في ألف، ب:«؟؟؟».

[4] في د، ز:« اجرة».

[5] في د، ز:« و الخيانة». و في ه:« أو الجناية». و في ألف:« أو؟؟؟». و في ب:« و؟؟؟».

[6] في ج، و:« لم يكن».

[7] في ب:« بمال» بدل« بذلك».

[8] في ج:« فى سيرها» و في د، ه:« فى تسيرها» و في ب:« أو ضربها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست