responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 640

1 باب الإجارات‌

و لا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشي‌ء معلوم.

و الأجرة عاجلة غير آجلة إلا أن يشترط فيها التأجيل.

و يكون المستأجر ضامنا للأجرة.

و الموت يبطل الإجارة.

و إجارة المشاع جائزة كما يجوز بيعه و الصدقة به.

و من استأجر[1] إجارة فاسدة كان عليه أجرة المثل دون المشترط فيها.

و لا بأس أن يستأجر الإنسان دارا أو حانوتا و يؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما[2] مصلحة فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما.

فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه و الدابة على أن يركبها هو لم يجز له أن يؤاجرهما[3] غيره إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما.

و إذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته.


[1] في ز:« استأجر شيئا إجارة ...».

[2] في ألف، ج:« فيه» بدل« فيهما».

[3] في ج:« يوجرها» و في د، و:« يؤاجرها».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست