اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 640
1 باب الإجارات
و لا تنعقد الإجارة إلا
بأجل معلوم بشيء معلوم.
و الأجرة عاجلة غير آجلة
إلا أن يشترط فيها التأجيل.
و يكون المستأجر ضامنا
للأجرة.
و الموت يبطل الإجارة.
و إجارة المشاع جائزة
كما يجوز بيعه و الصدقة به.
و من استأجر[1] إجارة
فاسدة كان عليه أجرة المثل دون المشترط فيها.
و لا بأس أن يستأجر
الإنسان دارا أو حانوتا و يؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما[2] مصلحة فإن
لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما.
فإن استأجر المسكن على
أن يسكن فيه و الدابة على أن يركبها هو لم يجز له أن يؤاجرهما[3] غيره إلا أن يأذن له في
ذلك مالكهما.
و إذا استهدم المسكن
سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته.