اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 630
باب العارية
و ليس على المُسْتَعِير
ضمان في العارية إلا أن يكون وَرِقا أو عينا فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل
حال.
و إن تعدى المستعير في
العارية ضمنها و إن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها.
و القول في الخلف بين
المستعير و صاحب العارية كالقول في الوديعة و الرهن سواء إن[1] كانت لأحدهما بينة حكم
له بها و إن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز و جل