responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 630

باب العارية

و ليس على المُسْتَعِير ضمان في العارية إلا أن يكون وَرِقا أو عينا فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال.

و إن تعدى المستعير في العارية ضمنها و إن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها.

و القول في الخلف بين المستعير و صاحب العارية كالقول في الوديعة و الرهن سواء إن‌[1] كانت لأحدهما بينة حكم له بها و إن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز و جل‌


[1] في ألف، د، ز:« و إن ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست